الأمانة أجزأته النيّة وكان مأجوراً (١) ، انتهى.
وقال في السرائر في هذه المسألة أعني مطالبة الظالم الوديعة ـ : فإن قنع الظالم منه بيمينه ، فله أن يحلف ويورّي في ذلك (٢) ، انتهى.
وفي الغنية في هذه المسألة ـ : ويجوز له أن يحلف أنّه ليس عنده وديعة ويورّي في يمينه بما يسلم به من الكذب ، بدليل إجماع الشيعة (٣) ، انتهى.
وفي النافع : حلف مورّياً (٤).
وفي القواعد : ويجب التورية على العارف بها (٥) ، انتهى.
وفي التحرير في باب الحِيَل من كتاب الطلاق ـ : لو أنكر الاستدانة خوفاً من الإقرار بالإبراء ، أو القضاء جاز الحلف مع صدقه ، بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب (٦) ، انتهى.
وفي اللمعة : يحلف عليه فيورّي (٧). وقريب منه في شرحها (٨).
وفي جامع المقاصد في باب المكاسب ـ : يجب التورية بما يخرجه عن (٩) الكذب (١٠) ، انتهى.
__________________
(١ ـ ٣) تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.
(٤) المختصر النافع ١ : ١٥٠.
(٥ ـ ٨) تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.
(٩) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : من.
(١٠) لم نقف في باب المكاسب من جامع المقاصد (٤ : ٢٧) إلاّ على ما يلي : «ولو اقتضت المصلحة الكذب وجبت التورية» ، نعم في باب الوديعة (٦ : ٣٨) ما يلي : «وتجب التورية على العارف بها بأن يقصد ما يخرجه عن الكذب».