مطلقاً ، أو في خصوص الكذب لأجل الذات ، أو بالوجوه والاعتبارات.

هل تجب التورية ـ عند الضرورة إلى الكذب ـ على القادر عليها؟

ولا إشكال في ذلك كلّه ، إنّما الإشكال والخلاف في أنّه هل يجب حينئذٍ التورية لمن يقدر عليها ، أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأوّل ، كما يظهر من المقنعة (١) والمبسوط (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤) والشرائع (٥) والقواعد (٦) واللمعة وشرحها (٧) والتحرير (٨) وجامع المقاصد (٩) والرياض (١٠) ومحكيّ مجمع البرهان (١١) في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة.

ما يدلّ على الوجوب من كلمات الفقهاء

قال في المقنعة : من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد ، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ، ويورّي في نفسه بما يخرجه عن الكذب إلى أن قال (١٢) ـ : فإن لم يحسن التورية وكان نيّته حفظ‌

__________________

(١) المقنعة : ٥٥٦.

(٢) لم نقف عليه فيه.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٣٨.

(٤) السرائر ٣ : ٤٣.

(٥) الشرائع ٢ : ١٦٣ و ٣ : ٣٢.

(٦) القواعد ١ : ١٩٠.

(٧) اللمعة الدمشقية وشرحها (الروضة البهيّة) ٤ : ٢٣٥.

(٨) التحرير ١ : ٢٦٦.

(٩) جامع المقاصد ٤ : ٢٧.

(١٠) الرياض ١ : ٦٢٢.

(١١) مجمع الفائدة ١٠ : ٣٠٠.

(١٢) وردت هذه العبارة في «ش» مضطربة.

۲۷۲۱