درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۳۰: جوائز سلطان ۵۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

جلسه قبل روایاتی را نقل کردیم که دلالت دارد بر اینکه اگر سلطان جائر بر زمینی خراج و مقاسمه تعیین کند و بگیرد، برای ما اخذ این خراج و مقاسمه از سلطان جائر، جایز است.

۳

نکته

مرحوم شیخ می‌گوید درباره سه زمین به روایات بالا عمل نمی‌شود و گرفتن خراج و مقاسمه بر ما جایز نیست:

اول: زمینی که ملک طرف است.

دوم: زمینی که ملک شخصی امام است.

سوم: زمینهایی که کفار با رغبت خودش به مسلمانان داده‌اند نه با جنگ.

دلیل این حکم این است که ما دو دسته روایات داریم که دسته اول می‌گوید گرفتن خراج و... بر ما جایز نیست و یک دسته می‌گوید جایز است و دسته اول مقدم است چون موافق قاعده است.

۴

تطبیق نکته

(استدراک از شاملة است:) نعم، لو فرض أنّه ضرب (عیّن) الخراجَ على ملك غير الإمام (ملک شخصی فرد)، أو على ملك الإمام لا بالإمامة (منصب امامت)، أو على الأراضي التي أسلم أهلها (اراضی) عليها (اراضی و آنها را به مسلمانان می‌دهند) طوعاً (با رغبت)، (جواب لو:) لم يدخل (خراج) في منصرف (مورد انصراف) الأخبار (اخبار داله بر جواز اخذ خراج و مقاسمه از سلطان) قطعاً، ولو أخذ (جائر) الخراجَ من الأرض المجهولة المالك معتقداً لاستحقاقه (جائر) إيّاها (خراج را)، ففيه (خراج) وجهان (یحتمل جائز باشد بخاطر روایاتی که می‌گوید هر زمینی که جائر خراج و مقاسمه روی آن ببند بر ما اخذ آن جایز است و یحتمل جائز نباشد چون روایات جواز اخذ، انصراف به اراضی خراجیه دارد).

۵

تنبیه چهارم: مراد از سلطان

سوال: منظور از سلطان از جواز اخذ از سلطان، چه نوع سلطانی است؟ آیا منظور هر نوع سلطان و لو سلطان کوچک (یاغی که در یک منطقه سلطنت را به دست گرفته است) یا منظور سلطان بزرگ است؟

شیخ انصاری: ظاهر روایات و منصرف کلمات اصحاب این است که اخذ خراج و مقاسمه از سلطان بزرگ جایز است.

سوال: آیا سلطان، شامل سلطان مطلقا می‌شود و یا فقط شامل سلطان سنی می‌شود؟

شیخ می‌گویند دو نظریه است.

۶

تطبیق تنبیه چهارم: مراد از سلطان

الرابع

ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب: الاختصاص (اختصاص جواز اخذ خراج و مقاسمه از سلطان) بالسلطان المدّعى للرئاسة العامّة وعمّاله (سلطان مدعی...)، فلا يشمل (حکم «جواز اخذ خراج و مقامسه») مَن تسلّط على قرية أو بلدة خروجاً على سلطان الوقت فيأخذ (من تسلط...) منهم (اهل قریه و بلده) حقوق المسلمين.

نعم، ظاهر الدليل المتقدّم (جاز شرائه: ص ۲۲۵) عن العلاّمة شموله (حکم) له (من تسلط...)، لكنّك عرفتَ أنّه (دلیل علامه) قاصر عن إفادة المدّعى (حلیت اخذ خراج و مقاسمه توسط آخذ)، كما أنّ ظاهره (دلیل متقدم از علامه) عدم الفرق بين السلطان المخالف (سنی) المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج، و (عطف بر المخالف است) المؤمن والكافر وإن اعترفا (مومن و کافر) بعدم الاستحقاق، إلاّ أنّ ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف (سنی).

والمسألة (اختصاص به سلطان مخالف و عدم آن) مشكلة:

(دلیل اختصاص:) من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه (خرج و مقاسمه را)، ولا عموم فيها (اخبار) لغير المورد (سلطان مخالف) (غیر سلطان مخالف) فيقتصر في مخالفة القاعدة (قاعده اولیه) عليه (مخالف).

(دلیل عدم اختصاص:) ومن لزوم الحرج (بر مردم، چون اغلب سلاطین غیر سنی هستند)، ودعوى الإطلاق في بعض الأخبار المتقدمة، مثل قوله عليه‌السلام في صحيحة الحلبي: «لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها (زمین را) من السلطان»، وقوله عليه‌السلام في صحيحة محمد بن مسلم ـ: «كلّ أرض دفعها إليك سلطان (خبر مقدم:) فعليك فيما أخرج الله منها (مبتدای موخر:) الذي قاطعك عليه». وغير ذلك (اخبار).

المحقّق الثاني من حرمة جحود الخراج والمقاسمة ، معلّلين ذلك بأنّ ذلك حقّ عليه ؛ فإنّ الأنفال لا حقّ ولا اجرة في التصرّف فيها. وكذا ما تقدّم (١) من التنقيح (٢) حيث ذكر بعد دعوى الإجماع على الحكم ـ : أنّ تصرّف الجائر في الخراج والمقاسمة من قبيل تصرّف الفضولي إذا أجاز المالك.

والإنصاف : أنّ كلمات الأصحاب بعد التأمّل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين ، خلافاً لما استظهره المحقّق الكركي قدس‌سره (٣) من كلمات الأصحاب وإطلاق الأخبار ، مع أنّ الأخبار (٤) أكثرها لا عموم فيها ولا إطلاق.

نعم ، بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجية التي جمعها صاحب الكفاية (٥) شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان.

نعم ، لو فرض أنّه ضرب الخراج على ملك غير الإمام ، أو على ملك الإمام لا بالإمامة ، أو على الأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعاً ، لم يدخل في منصرف الأخبار قطعاً ، ولو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك معتقداً لاستحقاقه إيّاها ، ففيه وجهان.

__________________

(١) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : ما تقدّم فيها ، لكن شطب في «ن» على «فيها».

(٢) في الصفحة ٢٠٣.

(٣) قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) ١ : ٢٥٨.

(٤) التي تقدّم شطر منها في الصفحات : ٢٠٩ ٢١١.

(٥) الكفاية : ٧٧.

الرابع

المراد من السلطان : هو الجائر المدعي للرئاسة العامة

ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب : الاختصاص بالسلطان المدّعى للرئاسة العامّة وعمّاله ، فلا يشمل مَن تسلّط على قرية أو بلدة خروجاً على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين.

هل يشمل عنوان السلطان الجائر لغير المخالف من المؤمن والكافر؟

نعم ، ظاهر الدليل المتقدّم (١) عن (٢) العلاّمة شموله له ، لكنّك عرفت أنّه قاصر عن إفادة المدّعى ، كما أنّ ظاهره عدم الفرق بين السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج ، والمؤمن والكافر وإن اعترفا بعدم الاستحقاق ، إلاّ أنّ ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف.

والمسألة مشكلة :

الاشكال في المسألة

من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه (٣) ، ولا عموم فيها لغير المورد ، فيقتصر في مخالفة القاعدة عليه.

ومن لزوم الحرج ، ودعوى الإطلاق في بعض الأخبار المتقدمة ، مثل قوله عليه‌السلام في صحيحة الحلبي : «لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها من السلطان» (٤) ، وقوله عليه‌السلام في صحيحة محمد بن مسلم ـ : «كلّ أرض دفعها إليك سلطان فعليك فيما أخرج الله منها‌

__________________

(١) في الصفحة ٢٢٧.

(٢) كذا في «ف» ، وفي غيرها : من.

(٣) في «ف» : الأخذ.

(٤) الوسائل ١٣ : ٢١٤ ، الباب ١٨ من أبواب المزارعة ، الحديث ٣.

الذي قاطعك عليه» (١). وغير ذلك.

دفع بعض وجوه الاشكال

ويمكن أن يردّ لزوم الحرج بلزومه على كلّ تقدير ؛ لأنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن خصوصاً في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كلّ أرض ولو لم تكن خراجيّة ، وأنّهم يأخذون كثيراً من وجوه الظلم المحرّمة منضمّاً إلى الخراج ، وليس الخراج عندهم ممتازاً عن سائر ما يأخذونه ظلماً من العشور وسائر ما يظلمون به الناس ، كما لا يخفى على مَن لاحظ سيرة عمّالهم ، فلا بدّ إمّا من الحكم بحِلّ ذلك (٢) كلّه ؛ لدفع الحَرَج ، وإمّا من الحكم بكون ما في يد السلطان وعمّاله ، من الأموال المجهولة المالك.

وأمّا الإطلاقات ، فهي مضافاً إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب كما في المسالك (٣) مسوقة لبيان حكم آخر ، كجواز إدخال أهل الأرض الخراجية في تقبّل الأرض في صحيحة الحلبي (٤) ؛ لدفع توهّم حرمة ذلك كما يظهر من أخبار أُخر (٥) ، وكجواز أخذ أكثر ممّا (٦) تقبّل به الأرض من السلطان في رواية الفيض بن المختار (٧) ، وكغير ذلك من‌

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١٢٩ ، الباب ٧ من أبواب زكاة الغلاّت ، الحديث الأوّل.

(٢) عبارة «بحلّ ذلك» ساقطة من «ش».

(٣) المسالك ٣ : ١٤٤.

(٤) المتقدّمة في الصفحة ٢٠٩.

(٥) مثل صحيح إسماعيل بن فضل المتقدّم في الصفحة ٢١٠.

(٦) كذا في «ف» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : ما.

(٧) المتقدّمة في الصفحة ٢١٠.