المحقّق الثاني من حرمة جحود الخراج والمقاسمة ، معلّلين ذلك بأنّ ذلك حقّ عليه ؛ فإنّ الأنفال لا حقّ ولا اجرة في التصرّف فيها. وكذا ما تقدّم (١) من التنقيح (٢) حيث ذكر بعد دعوى الإجماع على الحكم ـ : أنّ تصرّف الجائر في الخراج والمقاسمة من قبيل تصرّف الفضولي إذا أجاز المالك.

والإنصاف : أنّ كلمات الأصحاب بعد التأمّل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين ، خلافاً لما استظهره المحقّق الكركي قدس‌سره (٣) من كلمات الأصحاب وإطلاق الأخبار ، مع أنّ الأخبار (٤) أكثرها لا عموم فيها ولا إطلاق.

نعم ، بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجية التي جمعها صاحب الكفاية (٥) شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان.

نعم ، لو فرض أنّه ضرب الخراج على ملك غير الإمام ، أو على ملك الإمام لا بالإمامة ، أو على الأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعاً ، لم يدخل في منصرف الأخبار قطعاً ، ولو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك معتقداً لاستحقاقه إيّاها ، ففيه وجهان.

__________________

(١) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : ما تقدّم فيها ، لكن شطب في «ن» على «فيها».

(٢) في الصفحة ٢٠٣.

(٣) قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) ١ : ٢٥٨.

(٤) التي تقدّم شطر منها في الصفحات : ٢٠٩ ٢١١.

(٥) الكفاية : ٧٧.

۲۷۲۱