درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۱۸: جوائز سلطان ۳۹

 
۱

خطبه

۲

دو روایت

شیخ انصاری می‌گویند گرفتن خراج و مقاسمه و زکات از سلطان جائر جایز است به چند دلیل یکی از دلایل، روایات.

شیخ انصاری می‌گوید دو روایت را بعضی از علماء ذکر کرده‌اند برای دلیل، اما دلالت ندارند.

۳

تطبیق روایت اول

وقد يستدلّ (بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زکات از سلطان جائر) بروايات أُخر لا تخلو (روایات) عن قصور في الدلالة:

منها (روایات اخر): الصحيح عن جميل بن صالح، قال (جمیل): «أرادوا (عمال سلطان) بيعَ تمرِ (خرمای نخلسان) عين (چشمه) أبي زياد (از عمال سلطان جائر بوده است) وأردتُ أن أشتريه (تمر را)، فقلتُ: لا (نمی‌خرم) حتّى استأمِر (مشورت کنم من) أباعبدالله عليه‌السلام، فسألتُ معاذاً أن يستأمره (مشورت کند معاذ امام را)، فسأله (درخواست کرد مشورت را معاذ)، فقال (امام): قل له (جمیل): يشتره (جیمل، تمر را)؛ فإنّه (جمیل) إن لم يشتره (خرما را) اشتراه غيره».

۴

رد روایت اول

شیخ انصاری: در این خرما، دو احتمال است:

احتمال اول: احتمال دارد این خرما، مقاسمه باشد به اینکه زمین را به مردم داده باشند تا مقداری از محصول را به سلطان بدهد.

طبق این احتمال، روایت دلیل می‌شود چون خرید مقاسمه جایز است و با عدم فصل می‌گوئیم خرید زکات و خراج هم جایز است.

احتمال دوم: این خرما، مقاسمه نیست و زمین، ملک شخص امام است.

طبق این احتمال، روایت دلیل بر جواز خرید مقاسمه نیست، چون زمین امام است.

نکته: طبق روایات دیگر، احتمال مشخص می‌شود.

۵

تطبیق رد روایت اول

ودلالته (صحیح بر جواز اخذ خراج و...) مبنيّة على كون عين زياد (نخلستان کنار چشمه) من الأملاك الخراجيّة (از اراضی مفتوحة العنوه است که سلطان به مردم می‌رود که یا درصدی از محصول می‌گیرد یا پول می‌گیرد)، ولعلّه (عین زیاد) من الأملاك المغصوبة من الإمام أو غيره (امام) الموقوف اشتراء حاصلها (املاک) على إذن الإمام عليه‌السلام، ويظهر من بعض الأخبار أنّ عين زياد كان (عین) ملكاً لأبي عبدالله عليه‌السلام.

۶

تطبیق روایت دوم و رد آن

ومنها (روایت اخر): صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال (عبدالرحمن): «قال لي أبوالحسن (امام کاظم) عليه‌السلام: ما لك لا تدخل مع عليّ (شخصی که کارش خرید طعام از سلطان بوده است) في شراء الطعام (از سلطلان)، إنّي أظنّك ضيّقاً (ضیق الید - ضیق القلب)؟ قلت: نعم، وإن شئت وسّعتَ عليّ. قال: اشتره (طعام را)». (لم یعلم ان المراد بالطعام الطعام الماخوذ بعنوان الخراج او الزکاة و لعله من عائد الوقف المجهول اربابه او نحوه: ارشاد، ج۲، ص ۲۴۱)

(رد روایت: این روایت در صورتی دلیل می‌شود که احراز شود طعامی که گرفته می‌شود، خراج یا زکات یا مقاسمه باشد و این برای ما احراز نشده است)

وبالجملة، ففي الأخبار المتقدمة غنى عن ذلك (استدلال به روایت اخر).

۷

تنبیه اول

نسبت به اخذ خراج و مقاسمه و زکات از سلطان جائر، دو نظریه است:

نظریه اول: گرفتن این سه در صورتی از سلطان جایز است که سلطان آنها را قبض کرده باشد و الا گرفتن جایز نیست.

نظریه دوم: گرفتن این مطلقا از سلطان جایز است اگرچه هنوز قبض نکرده باشد.

شیخ انصاری: حق نظریه دوم است به چند دلیل:

دلیل اول: اجماع.

دلیل دوم: روایاتی که در مورد تقبل الخراج بود.

۸

تطبیق تنبیه اول

وينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل

إنّ ظاهر عبارات الأكثر، بل الكلّ: أنّ الحكم (جواز اخذ خراج و مقاسمه و زکات از سلطان جائر) مختصّ بما يأخذه (قبض می‌کند خراج و... را) السلطانُ، فقبل أخذه (سلطان) للخراج لا يجوز المعاملة (با سلطان) عليه (خراج) بشراء ما في ذمّة مستعمل الأرض (عامل روی زمین) أو (عطف بر شراء است) الحوالة (حواله سلطان) عليه (مستعمل الارض) ونحو ذلك (شراء و حواله)، وبه صرّح السيد العميد فيما حكي عن شرحه (سید) على النافع، حيث قال (سید عمید): إنّما يحلّ ذلك (اخذ) بعد قبض السلطان أو نائبه (سلطان)، ولذا قال المصنّف (نویسنده نافع): يأخذه (قبض کرده سلطان، آنها را)، انتهى.

لكن صريح جماعة: عدم الفرق (بین قبض و عدم قبض)، بل صرّح المحقّق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض وعدمه (قبض)، وفي الرياض صرّح بعدم الخلاف.

وهذا (عدم فرق) هو الظاهر من الأخبار المتقدّمة الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس، حيث دلّت على أنّه يحلّ ما في ذمّة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبّل الأرض من السلطان.

الاستدلال بروايات اُخر لا تخلو عن قصور

١ ـ صحيح جميل بن صالح

وقد يستدلّ بروايات أُخر (١) لا تخلو عن قصور في الدلالة :

منها : الصحيح عن جميل بن صالح ، قال : «أرادوا بيع تمر عين أبي زياد (٢) وأردت أن أشتريه ، فقلت : لا حتّى استأمر (٣) أبا عبد الله عليه‌السلام ، فسألت معاذاً أن يستأمره ، فسأله ، فقال : قل له : يشتره ؛ فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره» (٤).

ودلالته مبنيّة على كون عين زياد من الأملاك الخراجيّة ، ولعلّه من الأملاك المغصوبة من الإمام أو غيره الموقوف اشتراء حاصلها على إذن الإمام عليه‌السلام ، ويظهر من بعض الأخبار أنّ عين زياد كان ملكاً لأبي عبد الله عليه‌السلام (٥).

٢ ـ صحيحة عبدالرحمن ابن الحجاج

ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : «قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : ما لك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام ، إنّي أظنّك ضيّقاً؟ قلت : نعم ، وإن شئت وسّعت عليّ. قال : اشتره» (٦).

وبالجملة ، ففي الأخبار المتقدمة غنى عن ذلك.

__________________

(١) كذا في «ص» و «ش» ، وفي سائر النسخ : اخرى.

(٢) اختلفت المصادر الحديثية في هذه العبارة ، ففي بعضها : عين أبي زياد ، وفي بعضها الآخر : عين أبي ابن زياد ، وفي ثالث : عين ابن زياد ، وفي رابع : عين زياد. والظاهر أنّها كانت لأبي عبد الله عليه‌السلام فغصبت منه ، انظر الكافي ٣ : ٥٦٩.

(٣) في «ص» : أستأذن.

(٤) الوسائل ١٢ : ١٦٢ ، الباب ٥٣ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٥) الوسائل ٦ : ١٤٠ ، الباب ١٨ من أبواب زكاة الغلاّت ، الحديث ٢.

(٦) الوسائل ١٢ : ١٦١ ، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

وينبغي (١) التنبيه على أُمور :

الأوّل

هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد؟

إنّ ظاهر عبارات الأكثر ، بل الكلّ : أنّ الحكم مختصّ بما يأخذه السلطان ، فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمّة مستعمل الأرض أو الحوالة عليه ونحو ذلك ، وبه صرّح السيد العميد فيما حكي عن شرحه (٢) على النافع (٣) ، حيث قال : إنّما يحلّ ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه ، ولذا قال المصنّف : يأخذه ، انتهى.

لكن صريح جماعة (٤) : عدم الفرق ، بل صرّح المحقّق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض وعدمه (٥) ، وفي الرياض صرّح بعدم الخلاف (٦).

__________________

(١) كذا في «ف» ، «خ» و «ص» ، وفي سائر النسخ : ينبغي.

(٢) في «ف» : من شرحه.

(٣) لم نقف في الفهارس على شرحٍ للسيّد عميد الدين الأعرجي للنافع. نعم ، قال الفاضل القطيفي في السراج الوهّاج (المطبوع ضمن الخراجيات : ١١٥) : «قال الفاضل السيّد ابن عبد الحميد الحسيني في شرحه للنافع ..» ، ولعلّ منشأ ما نسبه المؤلف قدس‌سره هو ما ذكره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٤٧.

(٤) منهم : الشهيد الأوّل في الدروس ٣ : ١٧٠ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ١٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ٣ : ١٤٣ ، وراجع المناهل : ٣١٠.

(٥) جامع المقاصد ٤ : ٤٥.

(٦) الرياض ١ : ٥٠٨.

وهذا هو الظاهر من الأخبار المتقدّمة (١) الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس ، حيث دلّت على أنّه يحلّ ما في ذمّة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبّل الأرض من السلطان.

والظاهر من الأصحاب (٢) في باب المساقاة حيث يذكرون أنّ خراج السلطان على مالك الأشجار إلاّ أن يشترط خلافه ـ : إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة (٣) ذمّة مستعمل الأرض الذي استقرّ عليه أُجرتها بأداء غيره ، بل ذكروا في المزارعة أيضاً ـ : أنّ خراج الأرض كما في كلام الأكثر (٤) أو الأرض الخراجيّة كما في الغنية (٥) والسرائر (٦) على مالكها ، وإن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك للأراضي الخراجيّة.

الأقوى جواز المعاملة قبل الأخذ أيضاً

وكيف كان ، فالأقوى أنّ المعاملة على الخراج جائزة ولو قبل قبضها.

المراد من الأخذ

وأمّا تعبير الأكثر (٧) بما يأخذه ، فالمراد به إمّا الأعمّ ممّا يبني على‌

__________________

(١) في الصفحة ٢٠٩ وما بعدها.

(٢) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٣٨ ، والحلبي في الكافي : ٣٤٨ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٤٤٢ ، والحلّي في السرائر ٢ : ٤٥٢.

(٣) في «ف» ، «خ» و «ص» ومصححة «ع» : إبراء.

(٤) انظر الشرائع ٢ : ١٥٣ ، والقواعد ١ : ٢٣٨ ، والكفاية : ١٢٢ ، والحدائق ٢١ : ٣٣٦ ، وغيرها.

(٥) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٤٠.

(٦) السرائر ٢ : ٤٤٣.

(٧) كالشيخ في النهاية : ٣٥٨ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٣٤٨ ، والحلّي في السرائر ٢ : ٢٠٤ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ١٣.