درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۱۶: جوائز سلطان ۳۷

 
۱

خطبه

۲

روایت حضرمی

مرحوم شیخ می‌فرماید گرفتن خراج و مقاسمه و زکات از سلطان جائر، جایز است، به چند دلیل، رسیدیم به روایات مختصه که یکی از روایات روایت حضرمی است.

۳

تطبیق روایت حضرمی

ومنها: رواية أبي بكر الحضرمي، قال (حضرمی): «دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وعنده (امام) ابنه (امام) إسماعيل، فقال (امام): ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج (للعمل) شبابَ الشيعة فيكفونه (شباب، ابن ابی سماک را) ما يكفي الناس (غیر جوانان شیعه)، ويعطيهم (ابن ابی سماک، شباب الشیعه را) ما يعطي الناس. قال (حضرمی): ثمّ قال (امام) لي: لِمَ تركتَ عطاءك (هدایای ابن ابی سمکان را)؟ قلتُ: مخافةً على ديني. قال (امام): ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم (ابن ابی سماک) أنّ لك في بيت المال نصيباً؟».

۴

وجه استدلال

در این روایت، دو نظریه است:

نظریه اول: مرحوم شیخ و محقق کرکی: از این روایت استفاده می‌شود که گرفتن مقاسمه و خراج و زکات از سلطان جائرف جایز است. چون از روایت در می‌آید که گرفتن عطاء از بیت المال جایز است و این مطلق است و شامل جایی که عطاء، خراج یا مقاسه یا زکات باشد هم می‌شود.

نظریه دوم: مقدس اردبیلی: از این روایت استفاده نمی‌شود که گرفتن خراج و مقاسمه و زکات از سلطان جائر جایز است. چون زمانی این مطلب استفاده می‌شود که در بیت المال، فقط مقاسمه و زکات و خراج بوده باشد، اما احتمال دارد در این اموال، چیزهای وقفی مثلا بوده که حضرمی، مستحق آن بوده است.

رد: انصاف این است که ظاهر روایت این است که عطاء اطلاق دارد اگرچه اموال دیگر هم در بیت المال باشد.

۵

تطبیق وجه استدلال

(علت منها:) فإنّ ظاهره (حدیث) حلّ ما يُعطى من بيت المال عطاءً (به عنوان مجانی) أو (عطف بر عطاء است) اجرة للعمل في ما يتعلّق (اجرت) به (عمل) (در حالی که عمل از جمله اعمالی است که اجرت به آنها تعلق می‌گیرد)، (ترقی از ظهور:) بل قال المحقّق الكركي: إنّ هذا الخبر نصّ في الباب (باب حلیت ما یؤخذ من السلطان الجائر)؛ لأنّه عليه‌السلام بيّن أن لا خوف على السائل (کسی که به دنبال عطاء است) في دينه (سائل)؛ لأنّه لم يأخذ (سائل) إلاّ نصيبه (سائل) من بيت المال، وقد ثبت في الأُصول تعدّي الحكم (جواز اخذ عطاء) بتعدّي العلّة المنصوصة (وجود نصیب در بیت المال) (مثل مثال لا تاکل الرمان لانه حامض که علت حامض بودن است و رمان خصوصیتی ندارد)، انتهى. وإن تعجّب منه (محقق کرکی) الأردبيلي وقال (اردبیلی): أنا ما فهمتُ منه (حدیث) دلالة (دلالت بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زکات) ما؛ وذلك (علت عدم دلالت) لأنّ غايتها (روایت) ما ذكر (محقق کرکی)، و قد يكون شي‌ء من بيت المال ويجوز أخذه (شیء) وإعطاؤه (شیء) للمستحقّين، بأن يكون (شیء) منذوراً أو وصيّة لهم بأن يعطيهم ابن أبي سماك، و (عطف بر ان یکون است) غير ذلك (نذر و وصیت)، انتهى.

وقد تبع في ذلك (اشکال بر محقق کرکی) صاحب الرسالة (قطیفی)، حيث قال (قطیفی): إنّ الدليل لا إشعار فيه (دلیل) بالخراج.

أقول: الإنصاف أنّ الرواية ظاهرة (مطلقة) في حلّ ما في بيت المال ممّا يأخذه الجائر.

وأنت خبير بأنّه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور ، وأيّ فارق بين هذا وبين ما أحلّوه عليهم‌السلام لشيعتهم ممّا فيه حقوقهم؟ ولا في النقل إلاّ عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح وغيره المشهور بين الأصحاب رواية وعملاً مع نقل الاتفاق عن جماعة (١).

وأمّا الحمل على التقيّة ، فلا يجوز بمجرّد معارضة العمومات ، كما لا يخفى.

رواية اسحاق ابن عمار الدالّة على جواز الشراء

ومنها : رواية إسحاق بن عمّار ، قال : «سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم. قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً» (٢).

وجه الدلالة : أنّ الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه ، وهو الذي يأخذه من الحقوق من قبل (٣) السلطان.

نعم ، لو بني على المناقشة احتمل أن يريد السائل شراء أملاك العامل منه ، مع علمه بكونه ظالماً غاصباً ، فيكون سؤالاً عن معاملة الظلمة ، لكنّه خلاف الإنصاف وإن ارتكبه صاحب الرسالة (٤).

رواية الحضرمي الدالّة على جواز الشراء

ومنها : رواية أبي بكر الحضرمي ، قال : «دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وعنده ابنه إسماعيل ، فقال : ما يمنع ابن أبي سماك (٥)

__________________

(١) الذين تقدّم ذكرهم في الصفحة ٢٠٣.

(٢) الوسائل ١٢ : ١٦٣ ، الباب ٥٣ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.

(٣) لم ترد «قبل» في «ن» و «م» ، ووردت نسخة بدل في «خ» ، «ع» و «ص».

(٤) راجع السراج الوهّاج (المطبوع ضمن الخراجيات) : ١٠٧ ١٠٨.

(٥) في الوسائل : السمال ، وفي نسختي بدله : السماك ، الشمال.

أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ، ويعطيهم ما يعطي الناس. قال : ثمّ قال لي (١) : لِمَ تركت عطاءك؟ قلت : مخافة على ديني. قال : ما منع ابن أبي سماك (٢) أن يبعث إليك بعطائك ، أما علم أنّ لك في بيت المال نصيباً؟» (٣).

فإنّ ظاهره (٤) حلّ ما يعطى من بيت المال عطاءً أو اجرة للعمل في ما يتعلّق به ، بل قال المحقّق الكركي : إنّ هذا الخبر نصّ في الباب ؛ لأنّه عليه‌السلام بيّن أن لا خوف على السائل في دينه ؛ لأنّه لم يأخذ إلاّ نصيبه من بيت المال ، وقد ثبت في الأُصول تعدّي الحكم بتعدّي العلّة المنصوصة (٥) ، انتهى. وإن تعجّب منه الأردبيلي وقال : أنا ما فهمت منه (٦) دلالة ما ؛ وذلك لأنّ غايتها ما ذكر ، و (٧) قد يكون شي‌ء (٨) من بيت المال ويجوز (٩) أخذه وإعطاؤه للمستحقّين ، بأن يكون منذوراً أو وصيّة لهم بأن يعطيهم ابن أبي سماك ، وغير ذلك (١٠) ، انتهى.

__________________

(١) كذا في «ش» و «ص» ، وفي غيرهما : ثمّ قال.

(٢) في الوسائل : السمال ، وفي نسختي بدله : السماك ، الشمال.

(٣) الوسائل ١٢ : ١٥٧ ، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦.

(٤) كذا ، والمناسب : ظاهرها.

(٥) قاطعة اللجاج (رسائل المحقّق الكركي) ١ : ٢٧٢.

(٦) كذا ، والمناسب : «منها» كما في المصدر.

(٧) في مصححة «ن» : وذلك ، كما في المصدر.

(٨) لم ترد «شي‌ء» في «ش» والمصدر.

(٩) في «ن» و «ش» والمصدر : بيت مالٍ يجوز.

(١٠) مجمع الفائدة ٨ : ١٠٤ ، مع تفاوت.

وقد تبع في ذلك صاحب الرسالة ، حيث قال : إنّ الدليل لا إشعار فيه بالخراج (١).

أقول : الإنصاف أنّ الرواية ظاهرة في حلّ ما في بيت المال ممّا يأخذه الجائر.

الاستدلال بالأخبار الواردة في تقبّل الخراج

ومنها : الأخبار الواردة في أحكام تقبّل الخراج من السلطان (٢) على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبّل مسلّم الجواز عندهم.

١ ـ صحيحة الحلبي

فمنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في جملة حديث قال : «لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها من السلطان. وعن مزارعة أهل الخراج بالنصف والربع والثلث (٣)؟ قال : نعم ، لا بأس به ، وقد قبّل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيبراً أعطاها (٤) اليهود ، حيث (٥) فتحت عليه بالخبْر (٦) ، والخبْر هو النصف» (٧).

__________________

(١) السراج الوهّاج (المطبوع ضمن الخراجيات) : ١٠٥.

(٢) انظر الوسائل ١٣ : ٢٦١ ، الباب ٢١ من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث ٣ ، ٤ و ٥ وغيرها.

(٣) في «ش» : بالنصف والثلث والربع.

(٤) كذا في «ش» والمصدر ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : أعطاه.

(٥) في المصدر ونسخة بدل «ص» : حين.

(٦) الخبْر بفتح الخاء وكسرها وسكون الباء بمعنى المخابرة ، وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. (لسان العرب ٤ : ١٣ ، مادة «خبر»).

(٧) الوسائل ١٣ : ٢١٤ ، الباب ١٨ من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث ٣ ، والصفحة ٢٠٠ ، الباب ٨ من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث ٨ ، وفيه : أنّه سُئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث.