فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف أُخرجت من الثلث (١).
وفيه : منع الانصراف (٢) ؛ فإنّا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقاً بين ما أتلفه هذا الظالم عدواناً وبين ما أتلفه نسياناً ، ولا بين ما أتلفه عدواناً هذا الظالم (٣) وبين ما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة ، مع أنّه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته من جواز المقاصّة من ماله كما هو المنصوص (٤) ، وتعلّق (٥) الخمس والاستطاعة وغير ذلك ، فلو تمّ الانصراف لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجوداً وعدماً (٦) من غير فرق بين حياته وموته.
وما ادّعاه من السيرة ، فهو ناشٍ من قلّة مبالاة الناس كما هو دَيْدَنهم في أكثر السير التي استمرّوا عليها ؛ ولذا لا يفرّقون في ذلك بين الظلَمة وغيرهم ممّن علموا باشتغال ذمّته بحقوق الناس من جهة حقّ السادة والفقراء ، أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته ، ولا في إنفاذ وصايا الظلَمة وتوريث ورثتهم بين اشتغال ذممهم بعوض المتلَفات وأرش (٧) الجنايات ، وبين اشتغالها بديونهم المستقرّة عليهم من معاملاتهم
__________________
(١) شرح القواعد (مخطوط) ، الورقة : ٣٧.
(٢) كذا في النسخ ، ولعلّ الأولى : عدم الانصراف ، كما في هامش «ش».
(٣) كذا في «ف» ، وفي غيرها : ما أتلفه هذا الظالم عدواناً.
(٤) انظر الوسائل ١٢ : ٢٠٢ ، الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.
(٥) في «ش» : ولعدم تعلّق ، وفي نسخة بدل «ن» : وعدم تعلّق.
(٦) في «ف» : أو عدماً.
(٧) في «ف» : وأُروش.