تفصيل مذكور في باب الخمس (١). ولو علم القدر فقد تقدّم في القسم الثالث. ولو علم المالك وجب التخلّص معه بالمصالحة.

وعلى الثاني : فيتعيّن القرعة أو البيع والاشتراك في الثمن ، وتفصيل ذلك كلّه في كتاب الخمس (٢).

انقسام الأخذ من الظالم بحسب الاحكام الخمسة

واعلم ، أنّ أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة ، وباعتبار نفس المال إلى المحرّم والمكروه والواجب.

انقسام المأخوذ إلى المحرّم والواجب والمكروه

فالمحرّم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالأخذ. والمكروه المال المشتبه. والواجب ما يجب استنقاذه من يده من

حقوق الناس ، حتّى أنّه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمّته من حقوق السادة والفقراء ولو بعنوان المقاصّة ، بل يجوز ذلك لآحاد الناس ، خصوصاً نفس المستحقّين مع تعذّر استئذان الحاكم.

ما يتلفه الظالم غصباً يحتسب من ديونه

وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا إشكال في كون ما في ذمّته من قيم المتلفات غصباً من جملة ديونه ، نظير ما استقرّ في ذمّته بقرض أو ثمن مبيع أو صداق أو غيرها.

هل يحتسب من ديونه بعد موته أيضاً؟

ومقتضى القاعدة كونها كذلك بعد موته ، فيقدّم جميع ذلك على الإرث والوصية ، إلاّ أنّه ذكر بعض الأساطين : أنّ ما في يده من المظالم تالفاً لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث ؛ لعدم انصراف الدين إليه وإن كان منه وبقاء عموم الوصية والميراث على حاله ، وللسيرة المأخوذة يداً بيد من مبدإ الإسلام إلى يومنا هذا ،

__________________

(١) راجع كتاب الخمس (للمؤلّف قدس‌سره) : ٢٥٦.

(٢) راجع كتاب الخمس (للمؤلّف قدس‌سره) : ٢٤٣ ، المسألة ١٦.

۲۷۲۱