درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۱۰: جوائز سلطان ۳۱

 
۱

خطبه

۲

تقسیمات اخذ ما فی ید الظالم

برای اخذ ما فی ید الظالم، دو نوع تقسیمات وجود دارد:

تقسیمات اول: تقسیمات اخذ به اعتبار نفس الاخذ که کار آخذ است و کاری به اینکه چی گرفته شده، نداریم که اخذ گاهی واجب و گاهی مکروه و گاهی مباح و گاهی مستحب و گاهی حرام است.

مثلا اخذ بنده برای نفقه واجب النفقه، واجب است و اخذ برای اذیت دیگران، حرام است، اخذ برای زیارت غیر نذری مستحب است و اخذ برای سیاحتی که احتمال می‌دهم نمازم قضا شود مکروه است و اخذ برای کار مباح، مباح است.

تقسیمات دوم: تقسیماتی که برای اخذ به اعتبار مال ماخوذ می‌باشد، در این صورت اخذ یا حرام است یا واجب است یا مکروه است.

مثلا سلطان جائر مالی را به من می‌دهد که مال غیر است و مالک آن راضی نیست من بگیریم که اخذ حرام است. یا اینکه مالی که می‌دهد مال خودم است که اخذ من واجب است. یا اینکه علم اجمالی دارم که در مال سلطان حرامی وجود دارد و شبهه غیر محصوره است که اخذ من مکروه است.

۳

تطبیق تقسیمات اخذ ما فی ید الظالم

واعلم، أنّ أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ (با قطع نظر از ماخوذ) إلى الأحكام الخمسة، وباعتبار نفس المال (مال ماخوذ از سلطان جائر) إلى المحرّم والمكروه والواجب.

فالمحرّم ما (مالی که) عُلم كونه («ما») مال الغير مع عدم رضاه (غیر) بالأخذ. والمكروه المال المشتبه (به شبهه غیر محصوره). والواجب ما يجب استنقاذه («ما») من يده (ظالم) (بیان ما:) من حقوق الناس، حتّى أنّه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمّته (بیان ما:) من حقوق السادة والفقراء ولو بعنوان المقاصّة، بل يجوز ذلك (استنقاذ) لآحاد الناس، خصوصاً نفس المستحقّين (ذی حقوق) مع (قید یجوز است) تعذّر استئذان الحاكم.

۴

حکم قیم المتلفات

درباره قیم المتلفات دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: شیخ: قیم المتلفات از دیون سلطان جائر حساب می‌شود که از اصل مال ما ترک کم می‌شود و باقیمانده ارث و وصیت می‌شود.

نظریه دوم: کاشف الغطاء: قیم المتلفات از دیون نیست و اگر سلطان جائر وصیت کند که قیمت را به فلانی بدهید بخاطر تلف مالش، از ثلث مال کم می‌شود و اگر وصیت نکرده، هیچ. به دلیل:

دلیل اول: اینکه در آیه آمده من بعد وصیة یوصی بها او دین، دین انصراف از دین اینگونه‌ای دارد.

دلیل دوم: سیره مردم این است که وقتی سلطان جائر می‌میرد، بین وارثین تقسیم می‌کنند نه اینکه اول قیم متلفات را بدهند و بعد ارث را تقسیم کنند.

۵

تطبیق حکم قیم المتلفات

وكيف (به اعتبار نفس اخذ یا ماخوذ) كان (انقسام اخذ)، فالظاهر أنّه لا إشكال في كون ما في ذمّته (سلطان جائر) من قيم المتلفات غصباً (صفت برای مفعول مطلق محذوف است: تلفا غصبا) (خبر کون:) من جملة ديونه (سلطان جائر)، نظير ما استقرّ في ذمّته (سلطان جائر) بقرض أو ثمن مبيع أو صداق أو غيرها (صداق).

ومقتضى القاعدة (قاعده عدم الفرق) كونها (قیم المتلفات) كذلك (از جمله دیون) بعد موته (سلطان جائر)، فيقدّم جميع ذلك (دیون) على الإرث والوصية، إلاّ أنّه ذكر بعض الأساطين: أنّ ما في يده (سلطان جائر) من المظالم (حقوق) تالفاً لا يلحقه («ما فی یده» را) حكمُ الديون في التقديم على الوصايا والمواريث؛ لعدم انصراف الدين إليه (ما فی یده) وإن كان (ما فی یده) منه (دیون) و (عطف بر عدم است) بقاء عموم الوصية والميراث على حاله (عمومیت)، و (عطف بر لعدم است) للسيرة المأخوذة يداً بيد من مبدإ الإسلام إلى يومنا هذا، فعلى هذا (قیم المتلفات از دیون نیست) لو أوصى بها (قیم) بعد التلف أُخرجت من الثلث.

تفصيل مذكور في باب الخمس (١). ولو علم القدر فقد تقدّم في القسم الثالث. ولو علم المالك وجب التخلّص معه بالمصالحة.

وعلى الثاني : فيتعيّن القرعة أو البيع والاشتراك في الثمن ، وتفصيل ذلك كلّه في كتاب الخمس (٢).

انقسام الأخذ من الظالم بحسب الاحكام الخمسة

واعلم ، أنّ أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة ، وباعتبار نفس المال إلى المحرّم والمكروه والواجب.

انقسام المأخوذ إلى المحرّم والواجب والمكروه

فالمحرّم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالأخذ. والمكروه المال المشتبه. والواجب ما يجب استنقاذه من يده من

حقوق الناس ، حتّى أنّه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمّته من حقوق السادة والفقراء ولو بعنوان المقاصّة ، بل يجوز ذلك لآحاد الناس ، خصوصاً نفس المستحقّين مع تعذّر استئذان الحاكم.

ما يتلفه الظالم غصباً يحتسب من ديونه

وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا إشكال في كون ما في ذمّته من قيم المتلفات غصباً من جملة ديونه ، نظير ما استقرّ في ذمّته بقرض أو ثمن مبيع أو صداق أو غيرها.

هل يحتسب من ديونه بعد موته أيضاً؟

ومقتضى القاعدة كونها كذلك بعد موته ، فيقدّم جميع ذلك على الإرث والوصية ، إلاّ أنّه ذكر بعض الأساطين : أنّ ما في يده من المظالم تالفاً لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث ؛ لعدم انصراف الدين إليه وإن كان منه وبقاء عموم الوصية والميراث على حاله ، وللسيرة المأخوذة يداً بيد من مبدإ الإسلام إلى يومنا هذا ،

__________________

(١) راجع كتاب الخمس (للمؤلّف قدس‌سره) : ٢٥٦.

(٢) راجع كتاب الخمس (للمؤلّف قدس‌سره) : ٢٤٣ ، المسألة ١٦.

فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف أُخرجت من الثلث (١).

وفيه : منع الانصراف (٢) ؛ فإنّا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقاً بين ما أتلفه هذا الظالم عدواناً وبين ما أتلفه نسياناً ، ولا بين ما أتلفه عدواناً هذا الظالم (٣) وبين ما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة ، مع أنّه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته من جواز المقاصّة من ماله كما هو المنصوص (٤) ، وتعلّق (٥) الخمس والاستطاعة وغير ذلك ، فلو تمّ الانصراف لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجوداً وعدماً (٦) من غير فرق بين حياته وموته.

وما ادّعاه من السيرة ، فهو ناشٍ من قلّة مبالاة الناس كما هو دَيْدَنهم في أكثر السير التي استمرّوا عليها ؛ ولذا لا يفرّقون في ذلك بين الظلَمة وغيرهم ممّن علموا باشتغال ذمّته بحقوق الناس من جهة حقّ السادة والفقراء ، أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته ، ولا في إنفاذ وصايا الظلَمة وتوريث ورثتهم بين اشتغال ذممهم بعوض المتلَفات وأرش (٧) الجنايات ، وبين اشتغالها بديونهم المستقرّة عليهم من معاملاتهم‌

__________________

(١) شرح القواعد (مخطوط) ، الورقة : ٣٧.

(٢) كذا في النسخ ، ولعلّ الأولى : عدم الانصراف ، كما في هامش «ش».

(٣) كذا في «ف» ، وفي غيرها : ما أتلفه هذا الظالم عدواناً.

(٤) انظر الوسائل ١٢ : ٢٠٢ ، الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٥) في «ش» : ولعدم تعلّق ، وفي نسخة بدل «ن» : وعدم تعلّق.

(٦) في «ف» : أو عدماً.

(٧) في «ف» : وأُروش.