وما ورد من الأمر بالتصدّق بما يبقى في ذمّة الشخص لأجير استأجره (١). ومثل (٢) مصحّحة يونس : «فقلت : جعلت فداك (٣) كنّا مرافقين لقومٍ بمكّة ، فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم ، وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقي المتاع عندنا ، فما نصنع به؟ قال : تحملونه حتّى تلحقوهم بالكوفة. قال يونس : قلت له : لست أعرفهم ، ولا ندري كيف نسأل عنهم؟ قال : فقال عليه‌السلام (٤) : بعه وأعطِ ثمنه أصحابك. قال : فقلت (٥) : جعلت فداك ، أهل الولاية؟ قال : فقال : نعم (٦)» (٧).

ظهور بعض الروايات في أنّ مجهول المالك مال الإمام (ع)

نعم ، يظهر من بعض الروايات : أنّ مجهول المالك مال الإمام عليه‌السلام ، كرواية داود بن أبي يزيد (٨) عن أبي عبد الله : «قال : قال له رجل (٩) إنّي قد أصبت مالاً ، وإنّي قد خفت فيه (١٠) على نفسي ،

__________________

(١) الوسائل ١٧ : ٥٨٥ ، الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث ١١.

(٢) كذا في «ف» ، وفي غيرها : ومثله.

(٣) عبارة «فقلت : جعلت فداك» من «ش» والمصدر.

(٤) لم ترد «فقال عليه‌السلام» في غير «ش».

(٥) في غير «ش» بدل «قال فقلت» : قلت.

(٦) في غير «ش» : «قال : نعم».

(٧) الكافي ٥ : ٣٠٩ ، الحديث ٢٢ ، وأُنظر الوسائل ١٧ : ٣٥٧ ، الباب ٧ من أبواب اللقطة ، الحديث ٢.

(٨) كذا في «ص» و «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : أبي زيد.

(٩) عبارة «عن أبي عبد الله قال : قال له رجل» من «ش» والمصدر.

(١٠) كذا في «ف» والمصدر ونسخة بدل «ص» ، وفي سائر النسخ : منه.

۲۷۲۱