بالشهرة المحقّقة ، مؤيّدة بأنّ التصدّق أقرب طرق الإيصال.

وما ذكره الحلّي (١) : من إبقائها أمانة في يده والوصية (٢) ، معرّض المال (٣) للتلف ، مع أنّه لا يبعد دعوى شهادة حال المالك ؛ للقطع برضاه بانتفاعه بماله في الآخرة على تقدير عدم انتفاعه به في الدنيا.

ما يؤيّد الحكم بالصدقة

هذا ، والعمدة : ما أرسله في السرائر (٤) ، مؤيّداً بأخبار اللقطة (٥) وما في حكمها (٦) ، وببعض الأخبار الواردة في حكم ما في يد بعض عمّال بني أُمية ، الشامل بإطلاقها (٧) لما نحن فيه من جوائز بني أُمية ، حيث قال عليه‌السلام له (٨) : «أُخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم ، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرف تصدّقت» (٩).

ويؤيّده أيضاً : الأمر بالتصدّق بما يجتمع عند الصيّاغين من أجزاء النقدين (١٠) ، وما ورد من الأمر بالتصدّق بغلّة الوقف المجهول أربابه (١١) ،

__________________

(١) في السرائر ٢ : ٢٠٤.

(٢) كذا ، والمناسب : والوصية بها.

(٣) في «ش» : للمال.

(٤) السرائر ٢ : ٢٠٤.

(٥) الوسائل ١٧ : ٣٤٩ و ٣٨٩ ، الباب ٢ و ١٨ من أبواب اللقطة.

(٦) في «ش» ومصححة «ن» : وما في منزلتها.

(٧) في نسخة بدل «ص» : بإطلاقه.

(٨) في «ع» و «ش» : قال له عليه‌السلام.

(٩) الوسائل ١٢ : ١٤٤ ، الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(١٠) الوسائل ١٢ : ٤٨٤ ، الباب ١٦ من أبواب الصرف ، الحديث ١ و ٢.

(١١) الوسائل ١٣ : ٣٠٣ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث الأوّل.

۲۷۲۱