٢ ـ إخراج الخمس
ومنها : إخراج الخمس منه ، حكي عن المنتهي (١) والمحقق الأردبيلي قدسسره (٢) ، وظاهر الرياض (٣) هنا أيضاً عدم الخلاف ، ولعلّه لما ذكر في المنتهي في وجه استحباب إخراج الخمس من هذا المال ـ : من أنّ الخمس مطهّر للمال المختلط يقيناً بالحرام ، فمحتمل الحرمة أولى بالطهر به (٤) ، فإنّ مقتضى الطهارة بالخمس صيرورة المال حلالاً واقعيّاً ، فلا يبقى حكم الشبهة كما لا يبقى في المال المختلط يقيناً بعد إخراج الخمس.
نعم (٥) ، يمكن الخدشة في أصل الاستدلال : بأنّ الخمس إنّما يطهّر المختلط بالحرام ، حيث إنّ بعضه حرام وبعضه حلال ، فكأنّ الشارع جعل الخمس بدل ما فيه من الحرام ، فمعنى تطهيره تخليصه بإخراج الخمس ممّا فيه من الحرام ، فكأنّ المقدار الحلال طاهر (٦) في نفسه إلاّ أنّه قد تلوّث بسبب الاختلاط مع الحرام (٧) بحكم الحرام وهو وجوب
__________________
(١) المنتهي ٢ : ١٠٢٥.
(٢) مجمع الفائدة ٨ : ٨٧.
(٣) الرياض ١ : ٥٠٩.
(٤) كذا في «ف» و «ن» ، وفي «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : بالطهرية ، وفي «ش» : بالتطهير به.
(٥) في نسخة بدل «ش» : «لكن» ، وشطب في «ف» على «نعم» وكتب بدله : «لكن».
(٦) كذا في «ف» ، وفي غيرها : فكان المقدار الحلال طاهراً.
(٧) في هامش «ص» زيادة : فصار محكوماً صحّ.