الاجتناب ، فإخراج الخمس مطهّر له عن هذه القذارة (١) العَرَضيّة ، وأمّا المال المحتمل لكونه بنفسه حراماً وقذراً ذاتيّاً فلا معنى لتطهّره (٢) بإخراج خمسة ، بل المناسب لحكم الأصل حيث جعل الاختلاط قذارة عَرَضيّة كون الحرام قذر العين ، ولازمه أنّ المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير فلا بدّ من الاجتناب عنه.

نعم ، يمكن أن يستأنس أو يستدلّ على استحباب الخمس بعد فتوى النهاية (٣) التي هي كالرواية ، ففيها (٤) كفاية في الحكم بالاستحباب (٥) ، وكذلك فتوى السرائر (٦) مع عدم العمل فيها إلاّ بالقطعيّات بالموثّقة المسئول فيها عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ، قال عليه‌السلام : «لا ، إلاّ أن لا يقدر على شي‌ءٍ يأكل ويشرب (٧) ولا يقدر على حيلةٍ (٨) فإن فعل فصار في يده شي‌ءٌ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم‌السلام» (٩) ، فإنّ موردها وإن كان ما يقع في يده بإزاء العمل إلاّ أنّ الظاهر عدم الفرق بينه وبين ما يقع في اليد على وجه الجائزة.

__________________

(١) في «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : القذرة.

(٢) في «ص» و «ش» : لتطهيره.

(٣) النهاية : ٣٥٧ ٣٥٨.

(٤) في «ف» : ففيه.

(٥) عبارة «في الحكم بالاستحباب» مشطوب عليها في «ف».

(٦) السرائر ٢ : ٢٠٣.

(٧) في الوسائل : ولا يشرب.

(٨) عبارة «على شي‌ء إلى على حيلة» من «ش» والمصدر.

(٩) الوسائل ١٢ : ١٤٦ ، الباب ٤٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.

۲۷۲۱