الاحتجاج عن الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان عجّل الله فرجه يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا (١) لما في يده ، ولا يتورّع (٢) عن (٣) أخذ ماله ، ربما نزلتُ في قريةٍ (٤) وهو فيها ، أو أدخل (٥) منزله وقد حضر طعامه ، فيدعوني إليه ، فإن لم آكل (٦) عاداني عليه (٧) ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه ، وأتصدّق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر (٨) فيدعوني إلى أن أنال منها ، وأنا أعلم أنّ الوكيل لا يتورّع عن أخذ ما في يده ، فهل عليّ فيه (٩) شي‌ء إن أنا نلت منه؟ (١٠).

الجواب : «إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده ،

__________________

(١) في الوسائل ونسخة بدل «ش» : مستحلٍّ.

(٢) في المصدر ونسخة بدل «ش» : ولا يرعَ.

(٣) في «ف» : من.

(٤) في المصدر و «ص» : قريته.

(٥) في «خ» : وأدخل.

(٦) في المصدر و «ص» ونسخة بدل «ش» زيادة : من طعامه ، وفي مصححة «م» : طعامه.

(٧) لم ترد «عليه» في غير «ش».

(٨) ورد في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» بدل عبارة : «وإن أهدى إلى آخر» العبارة التالية : وإن أهدى إليّ هذا الوكيل.

(٩) لم ترد «فيه» في «ف» ، «خ» ، «م» و «ع».

(١٠) عبارة : «إن أنا نلت منه» من «ش» والمصدر.

۲۷۲۱