درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۷۹: جوائز سلطان ۱

 
۱

خطبه

۲

صور جائزه سلطان

جائزه‌ای که از سلطان جائر گرفته می‌شود، چهار صورت دارد:

صورت اول: گاهی آخذ، علم ندارد که در ضمن اموال این سلطان، مال حرامی است که صلاحیت دارد این جایز ماخوذه از ان مال حرام باشد، بلکه احتمال می‌دهد اموال سلطان، تمامی حلال یا تمامی حرام یا بعضی حلال و بعضی حرام باشد، پس با وجود این احتمال، علم ندارد.

صورت دوم: گاهی آخذ علم دارد که در ضمن اموال این سلطان، مال حرامی است، ولی نمی‌داند که این مال حرام و یا مقداری از آن، داخل جایزه ماخوذه است.

صورت سوم: گاهی آخذ علم دارد که در ضمن اموال این سلطان، مال حرامی است و تفصیلا می‌داند که این مال حرام و یا مقداری از آن، داخل در جایز ماخوذه است.

صورت چهارم: گاهی آخذ علم دارد که در ضمن اموال این سلطان، مال حرامی است و اجمالا می‌داند که این مال حرام، و یا مقداری از آن، داخل در جایزه ماخوذه است.

نکته ۱: سلطان در اینجا، خصوصیتی ندارد و در جایزه افراد معلومی هم می‌شود.

نکته ۲: جایزه در اینجا، خصوصیت ندارد و در همه اموال جاری است.

۳

تطبیق صور جائزه سلطان

[المسألة] الثانية (از خاتمه)

جوائز السلطان وعمّاله (سلطان)، بل مطلق المال المأخوذ منهم (سلطان و عمال) مجّاناً (جایزه) أو عوضاً (در مقابل کار یا چیزی)، لا يخلو (جوائز سلطان) عن أحوال:

لأنّه (صورت اول:) إمّا أن لا يعلمَ أنّ في جملة أموال هذا الظالم مالٌ محرّم يصلح (مال محرم) لكون المأخوذ (جایزه گرفته شده) هو (ماخوذ) من ذلك المال (مال محرم)، وإمّا أن يعلم (ان فی جملة اموال...).

وعلى الثاني (اما ان یعلم): (صورت دوم:) فإمّا أن لا يعلَم أنّ ذلك المحرّم (مال حرامی که در ضمن اموال سلطنا جائر است) أو شيئاً منه (محرم) هو (ذلک المحرم او شیئا منه) داخل في المأخوذ، وإمّا أن يعلم ذلك (دخول حرام یا مقداری از حرام در ماخوذ).

وعلى الثاني (اما ان یعلم ذلک): (صورت سوم:) فإمّا أن يعلم (ذلک) تفصيلاً، (صورت چهارم:) وإمّا أن يعلم (ذلک) إجمالاً، فالصور أربع:

۴

حکم صورت اول

گرفتن جایزه، در صورت اول جایز است. بخاطر قاعده ید (ید اماره ملکیت است) و بخاطر اجماع و به خاطر روایات آتیه.

ولی بعضی از روایات موهم این است که اخذ مال از جائر، مشروط به این است که انسان بداند در اموال جائر، مال حلالی وجود دارد، مثل روایت حمیری از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف.

۵

تطبیق حکم صورت اول

أمّا الاولى، فلا إشكال فيها (الاولی) في جواز الأخذ (اخذ جایزه) وحلّية التصرّف (در جایزه)؛ للأصل (قاعده ید - مصباح، ج۱، ص ۴۹۳ - حاشیه ایروانی، ج۱، ص ۲۲۷) والإجماع والأخبار الآتية، لكن ربما يوهم بعض الأخبار (مصباح، ج۱، ص ۴۹۳: هذا من سهو الناسخ) أنّه يُشترط في حلّ مال الجائر ثبوتُ مال حلال له (جائر)، مثل ما عن الاحتجاج عن الحميري، أنّه (حمیری) كتب إلى صاحب الزمان عجّل الله فرجه يسأله (حضرت حجت را) عن الرجل يكون من وكلاء الوقف (اموال وقفی در دستش است) مستحلا لما في يده (رجل)، ولا يتورّع عن أخذ ماله (وقف)، ربما نزلتُ في قريةٍ وهو (رجل) فيها (قریه)، أو أدخُل منزله (رجل) وقد حُضر طعامه (رجل)، فيدعوني إليه (طعام)، فإن لم آكل عاداني عليه (عدم اکل)، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه (رجل)، وأتصدّق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل (رجل) هدية إلى رجل آخر فيدعوني (رجل دیگر، مرا) إلى أن أنال (تصرف کنم) منها (هدیه)، وأنا أعلم أنّ الوكيل لا يتورّع عن أخذ ما (وقفی) في يده (وکیل)، فهل عليّ فيه (تصرف در هدیه) شي‌ء إن أنا نلت (تصرف کنم) منه (هدیه)؟ .

[المسألة] الثانية

جوائز السلطان وعمّاله وصور المسألة

جوائز السلطان وعمّاله ، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجّاناً أو عوضاً ، لا يخلو عن أحوال :

لأنّه إمّا أن لا يعلم أنّ (١) في جملة أموال هذا الظالم مال محرّم يصلح لكون المأخوذ هو (٢) من ذلك المال ، وإمّا أن يعلم.

وعلى الثاني : فإمّا أن لا يعلم أنّ ذلك المحرّم أو شيئاً منه هو (٣) داخل في المأخوذ ، وإمّا أن يعلم ذلك.

وعلى الثاني : فإمّا أن يعلم تفصيلاً ، وإمّا أن يعلم إجمالاً ، فالصور أربع :

الاولى ، أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها

أمّا الاولى ، فلا إشكال فيها في جواز الأخذ وحلّية التصرّف ؛ للأصل والإجماع والأخبار الآتية ، لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنّه يشترط في حلّ مال الجائر ثبوت مال حلال له ، مثل ما عن‌

__________________

(١) لم ترد «أنّ» في «ش».

(٢) شطب على «هو» في «ف» و «ن».

(٣) شطب على «هو» في «ن».

الاحتجاج عن الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان عجّل الله فرجه يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا (١) لما في يده ، ولا يتورّع (٢) عن (٣) أخذ ماله ، ربما نزلتُ في قريةٍ (٤) وهو فيها ، أو أدخل (٥) منزله وقد حضر طعامه ، فيدعوني إليه ، فإن لم آكل (٦) عاداني عليه (٧) ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه ، وأتصدّق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر (٨) فيدعوني إلى أن أنال منها ، وأنا أعلم أنّ الوكيل لا يتورّع عن أخذ ما في يده ، فهل عليّ فيه (٩) شي‌ء إن أنا نلت منه؟ (١٠).

الجواب : «إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده ،

__________________

(١) في الوسائل ونسخة بدل «ش» : مستحلٍّ.

(٢) في المصدر ونسخة بدل «ش» : ولا يرعَ.

(٣) في «ف» : من.

(٤) في المصدر و «ص» : قريته.

(٥) في «خ» : وأدخل.

(٦) في المصدر و «ص» ونسخة بدل «ش» زيادة : من طعامه ، وفي مصححة «م» : طعامه.

(٧) لم ترد «عليه» في غير «ش».

(٨) ورد في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» بدل عبارة : «وإن أهدى إلى آخر» العبارة التالية : وإن أهدى إليّ هذا الوكيل.

(٩) لم ترد «فيه» في «ف» ، «خ» ، «م» و «ع».

(١٠) عبارة : «إن أنا نلت منه» من «ش» والمصدر.