للعمل به في الجملة ، وأمّا العمل تبرّعاً فلا ، وحينئذٍ فيجوز طلب الأُجرة من المعمول له إذا كان أهلاً للطلب منه ، وقصدها إذا لم يكن ممّن يطلب منه ، كالغائب الذي يُعْمَل في ماله عمل لدفع الهلاك عنه ، وكالمريض المغمى عليه.
وفيه : أنّه إذا فرض وجوب إحياء النفس ووجوب (١) العلاج ؛ لكونه (٢) مقدمة له ، فأخذ الأُجرة عليه غير جائز.
التحقيق : عدم الجواز في العيني التعيّني وإن كان من الصناعات ومنه بيان الدواء
استثناء بعض الموارد ، ممّا تقدّم لدليلٍ خاصّ
فالتحقيق على ما ذكرنا سابقاً (٣) : أنّ الواجب إذا كان عينياً تعيّنياً (٤) لم يجز أخذ الأُجرة عليه ولو كان من الصناعات ، فلا يجوز للطبيب أخذ الأُجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء (٥) ، وأمّا أخذ الوصي الأُجرة على تولّي أموال الطفل الموصى عليه ، الشامل بإطلاقه لصورة تعيّن العمل عليه ، فهو من جهة الإجماع والنصوص المستفيضة على أنّ له أن يأخذ شيئاً (٦) ، وإنّما وقع الخلاف في تعيينه ، فذهب جماعة
__________________
(١) في «ش» ومصححة «ن» : ووجب.
(٢) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي «ف» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : كونه ، ولكن شطب عليها في «ص».
(٣) في الصفحة ١٣٥.
(٤) في نسخة بدل «ص» : تعيينياً.
(٥) في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : أو بعد تشخيص الداء ، لكن شطب في «ص» على «أو» ، وفي «خ» كتب فوق «أو بعد تشخيص الداء» : خ ل.
(٦) راجع الوسائل ١٢ : ١٨٤ ، الباب ٧٢ من أبواب ما يكتسب به وغيره من الأبواب.