درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۷۸: نوع پنجم از مکاسب محرمه ۲۰

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مشهور می‌گویند گرفتن اجرت در قبال انجام واجب جایز نیست، از طرف دیگر می‌گویند گرفتن در قبال صناعاتی که واجب کفایی است، جایز است. در حالی که بین این دو حرف تناقض است.

از این اشکال چند جواب داده‌اند که رسیدیم به جواب هفتم که دو بیان داشت:

بیان اول این است که صناعات، از مصادیق اقامه نظام است و هر چه مصداق اقامه نظام است، اخذ اجرت برای آن جایز است، پس صناعات، اخذ اجرت برای آن جایز است.

۳

تطبیق ادامه جواب هفتم

وإلاّ (اگر ولی دفع نکرد) جاز للطبيب العمل بقصد الأُجرة فيستحقّ (طبیب - طبیب در مال مریض، حق پیدا می‌کند) الأُجرة في ماله (مریض)، وإن لم يكن له (مریض) مالٌ ففي ذمّته (مریض)، فيؤدّى (اجرت) في حياته (مریض) أو بعد مماته (مریض) من الزكاة أو غيرها (زکات).

وبالجملة، فما كان (بیان ما:) من الواجبات الكفائية ثبت من دليله («ما») وجوب نفس ذلك العنوان (نه صناعت از باب اقامه نظام)، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه («ما»)؛ بناء على المشهور، وأمّا ما (واجبات کفائی ای که) أُمر به («ما») من باب إقامة النظام (نه از باب اینکه موضوعیت دارد - این عبارت ظهور در مصداقیت دارد)، (جواب اما:) فأقامة النظام تحصل ببذل النفس للعمل به («ما امر به») في الجملة (تبرعی یا غیر تبرعی)، وأمّا العمل تبرّعاً (مجانی) فلا (اقامه نظام متوقف بر عمل تبرعی بالخصوص نیست)، وحينئذٍ (اقامه نظام با عمل حاصل می‌شود) فيجوز طلب الأُجرة من المعمول له (به «ال» در المعمول بر می‌گردد) إذا كان (المعمول له) أهلاً (اهلیت داشته باشد) للطلب منه (المعمول له)، و (عطف بر طلب الاجره است) قصدها (اجرت) إذا لم يكن (المعمول له) ممّن يطلب منه («من»)، كالغائب الذي يُعْمَل في ماله (غائب) عملٌ لدفع الهلاك عنه (مال)، وكالمريض المغمى عليه.

۴

اشکال به جواب هفتم

اشکال: مقتضای این جواب این است که اخذ اجرت در قبال واجباتی که از باب اقامه نظام یا بخاطر اقامه نظام واجب شده، جایز است مطلقا (اگرچه وجوب آنها عینی تعیینی باشد) و این مقتضی باطل است کما مر (ص ۱۳۵).

۵

تطبیق اشکال به جواب هفتم

وفيه (سابع): أنّه إذا فُرض وجوب (وجوب به هر نحوه‌ای) إحياء النفس ووجوب (وجوب به هر نحوه‌ای) العلاج؛ لكونه (علاج) مقدمة له (احیاء نفس)، فأخذ الأُجرة عليه (علاجی که وجوب داشته به هر نحوه‌ای) غير جائز.

۶

نظریه شیخ انصاری در جواب به اشکال

جواب همان است که قبلا گفتیم که واجبات سه نوع است، اگر عینی تعیینی بود، اجرت گرفتن جایز نیست.

بعد اشکال وارد می‌شود که سه چیز در دین است که واجب عینی تعیینی است و دلیل می‌گوید اخذ اجرت در قبال آن جایز نیست، شما چگونه می‌گویید جایز نیست؟

شیخ جواب می‌دهند که دلیل می‌گوید اخذ اجرت جایز است اما علی القاعده جایز نیست.

۷

تطبیق نظریه شیخ انصاری در جواب به اشکال

فالتحقيق على ما ذكرنا سابقاً: أنّ الواجب إذا كان (واجب) عينياً تعيّنياً لم يجز أخذ الأُجرة عليه (واجب عینی تعیینی) ولو كان من الصناعات، فلا يجوز للطبيب أخذ الأُجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء (درد)، وأمّا أخذ الوصي الأُجرةَ على تولّي أموال الطفل الموصى عليه (طفل)، الشامل (صفت اخذ است) بإطلاقه (اخذ) لصورة تعيّن العمل (وصایت) عليه، فهو (اخذ) من جهة الإجماع والنصوص المستفيضة على أنّ له (وصی) أن يأخذ شيئاً، وإنّما وقع الخلاف في تعيينه (شیء)، فذهب جماعة إلى أنّ له (وصی) اجرة المثل؛ حملاً للأخبار على ذلك (اجرت المثل)؛ و (عطف بر حملا است) لأنه إذا فُرض احترام عمله (وصی) بالنصّ والإجماع فلا بدّ من كون العوض اجرة المثل.

وبالجملة، فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة (وصایت) ترشد إلى خروجها (وصایت) عمّا نحن فيه (اخذ اجرت در مقابل واجب اگر دلیل خارجی نباشد).

ما وجب مطلقاً بالأصالة كالنفقات ، أو بالعارض كالمنذور ونحوه (١) ، انتهى كلامه رفع مقامه.

وفيه : أنّ وجوب الصناعات ليس مشروطاً ببذل العوض ؛ لأنّه لإقامة النظام التي هي من الواجبات المطلقة ؛ فإنّ الطبابة والفصد والحجامة وغيرها ممّا يتوقف عليه بقاء الحياة في بعض الأوقات واجبة ، بُذل له العوض أم لم يبذل.

السابع : عدم كون وجوب الصناعات من حيث ذاتها

السابع أنّ وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها ، وإنّما ثبت من حيث الأمر بإقامة النظام ، وإقامة النظام غير متوقّفة على العمل تبرّعاً ، بل تحصل به وبالعمل بالأُجرة ، فالذي يجب على الطبيب لأجل إحياء النفس وإقامة النظام هو بذل نفسه للعمل ، لا بشرط التبرّع به ، بل له أن يتبرّع به ، وله (٢) أن يطلب الأُجرة ، وحينئذٍ فإن بذل المريض الأُجرة وجب عليه العلاج ، وإن لم يبذل الأُجرة والمفروض أداء ترك العلاج إلى الهلاك أجبره الحاكم حسبة على بذل الأُجرة للطبيب ، وإن كان المريض مغمىً عليه دفع عنه وليّه ، وإلاّ جاز للطبيب العمل بقصد الأُجرة فيستحقّ الأُجرة في ماله ، وإن لم يكن له مال ففي ذمّته ، فيؤدّى في حياته أو بعد مماته من الزكاة أو غيرها.

وبالجملة ، فما كان من الواجبات الكفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان ، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه ؛ بناء على المشهور ، وأمّا ما أُمر به من باب إقامة النظام ، فأقامه النظام تحصل ببذل النفس‌

__________________

(١) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٢٧.

(٢) لم ترد «له» في «ف».

للعمل به في الجملة ، وأمّا العمل تبرّعاً فلا ، وحينئذٍ فيجوز طلب الأُجرة من المعمول له إذا كان أهلاً للطلب منه ، وقصدها إذا لم يكن ممّن يطلب منه ، كالغائب الذي يُعْمَل في ماله عمل لدفع الهلاك عنه ، وكالمريض المغمى عليه.

وفيه : أنّه إذا فرض وجوب إحياء النفس ووجوب (١) العلاج ؛ لكونه (٢) مقدمة له ، فأخذ الأُجرة عليه غير جائز.

التحقيق : عدم الجواز في العيني التعيّني وإن كان من الصناعات ومنه بيان الدواء

استثناء بعض الموارد ، ممّا تقدّم لدليلٍ خاصّ

فالتحقيق على ما ذكرنا سابقاً (٣) : أنّ الواجب إذا كان عينياً تعيّنياً (٤) لم يجز أخذ الأُجرة عليه ولو كان من الصناعات ، فلا يجوز للطبيب أخذ الأُجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء (٥) ، وأمّا أخذ الوصي الأُجرة على تولّي أموال الطفل الموصى عليه ، الشامل بإطلاقه لصورة تعيّن العمل عليه ، فهو من جهة الإجماع والنصوص المستفيضة على أنّ له أن يأخذ شيئاً (٦) ، وإنّما وقع الخلاف في تعيينه ، فذهب جماعة‌

__________________

(١) في «ش» ومصححة «ن» : ووجب.

(٢) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي «ف» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : كونه ، ولكن شطب عليها في «ص».

(٣) في الصفحة ١٣٥.

(٤) في نسخة بدل «ص» : تعيينياً.

(٥) في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : أو بعد تشخيص الداء ، لكن شطب في «ص» على «أو» ، وفي «خ» كتب فوق «أو بعد تشخيص الداء» : خ ل.

(٦) راجع الوسائل ١٢ : ١٨٤ ، الباب ٧٢ من أبواب ما يكتسب به وغيره من الأبواب.

إلى أنّ له اجرة المثل (١) ؛ حملاً للأخبار على ذلك ؛ ولأنه إذا فرض احترام عمله بالنصّ والإجماع فلا بدّ من كون العوض اجرة المثل.

وبالجملة ، فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ترشد إلى خروجها عمّا نحن فيه.

وأمّا باذل المال للمضطر‌ فهو إنّما يرجع بعوض المبذول ، لا بأُجرة البذل ، فلا يرد نقضاً في المسألة.

وأمّا رجوع الامّ المرضعة بعوض إرضاع اللّبإ مع وجوبه عليها‌ بناء على توقّف حياة الولد عليه فهو إمّا من قبيل بذل المال للمضطر ، وإمّا من قبيل رجوع الوصي بأُجرة المثل من جهة عموم آية (٢) ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (٣) ، فافهم.

جواز أخذ الاُجرة في الواجب الكفائي ، ومنه حضور الطبيب عند المريض

وإن كان كفائياً جاز الاستئجار عليه ، فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه ، عنه وعن غيره وإن لم يحصل الامتثال.

ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأُجرة على حضوره عند المريض إذا تعيّن عليه علاجه ؛ فإنّ العلاج وإن كان معيّناً عليه ، إلاّ أنّ الجمع بينه وبين المريض مقدّمة للعلاج واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض ، فحضوره أداء للواجب الكفائي كإحضار الأولياء ، إلاّ أنّه لا بأس بأخذ الأُجرة عليه.

__________________

(١) كالشيخ في النهاية : ٣٦٢ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ٢٥٨ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٣٥٥ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٢٧ ، واللمعة : ١٨١.

(٢) في غير «ش» : الآية.

(٣) الطلاق : ٦.