الأصحاب (١).
أقول : لا يخفى أنّ الفخر أعرف بنصّ الأصحاب من المحقق الثاني ، فهذا والده قد صرّح في المختلف بجواز أخذ الأجر (٢) على القضاء إذا لم يتعيّن (٣) ، وقبله المحقّق في الشرائع (٤) ، غير أنّه قيّد صورة عدم التعيين بالحاجة ، ولأجل ذلك اختار العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه (٥) ما اختاره فخر الدين من التفصيل ، ومع هذا فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرّح به إلاّ المحقق الثاني (٦) ، مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة (٧)؟!
مقتضى القاعدة في المقام
فالذي (٨) ينساق إليه النظر : أنّ مقتضى القاعدة في كلّ عمل له منفعة محلّلة مقصودة ، جواز أخذ الأُجرة والجعل عليه وإن كان داخلاً في العنوان الذي أوجبه الله على المكلّف ، ثمّ إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأُجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به أو عنده ، سقط الوجوب مع استحقاق الأُجرة ، وإن لم يصلح استحقّ الأُجرة وبقي
__________________
(١) جامع المقاصد ٧ : ١٨٢ ، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٩٣.
(٢) كذا في «ف» ، وفي غيرها : الأُجرة.
(٣) المختلف ٥ : ١٨.
(٤) انظر الشرائع ٤ : ٦٩.
(٥) المصابيح (مخطوط) : ٥٩ ٦٠.
(٦) جامع المقاصد ٤ : ٣٦ ٣٧.
(٧) رسالة في صلاة الجمعة ، (المطبوعة ضمن رسائل الشهيد) : ٩٢.
(٨) كذا في «ف» و «ش» ، وفي سائر النسخ : والذي.