الواجب في ذمّته لو بقي وقته ، وإلاّ عوقب على تركه.
وأمّا مانعيّة مجرّد الوجوب عن (١) صحّة المعاوضة على الفعل ، فلم تثبت على الإطلاق ، بل اللازم التفصيل :
اللازم : التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز ، وبين غيره فيجوز
فإن كان العمل واجباً عينياً تعيينياً (٢) لم يجز أخذ الأُجرة ؛ لأنّ أخذ (٣) الأُجرة عليه مع كونه واجباً مقهوراً من قبل الشارع على فعله ، أكل للمال بالباطل ؛ لأنّ عمله هذا لا يكون محترماً ؛ لأنّ استيفاءه منه لا يتوقّف على طيب نفسه ؛ لأنّه يقهر عليه مع عدم طيب النفس والامتناع.
وممّا يشهد بما ذكرناه : أنّه لو فرض أنّ المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض ، وكان ممّا يرجع نفعه أو بعض نفعه إلى غيره ، فأخذ العبد العوض من ذلك الغير على ذلك العمل عُدّ أكلاً للمال مجّاناً بلا عوض.
ثمّ إنّه لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع بجواز أخذ الأُجرة على العمل بعد إيقاعه ، كما أجاز للوصي أخذ أُجرة المثل أو مقدار الكفاية ؛ لأنّ هذا حكم شرعيّ ، لا من باب المعاوضة.
لا فرق في التفصيل المتقدّم بين التعبّدي والتوصّلي
ثمّ لا فرق فيما ذكرناه بين التعبّدي من الواجب والتوصّلي ، مضافاً في التعبدي إلى ما تقدّم من منافاة أخذ الأُجرة على العمل للإخلاص ، كما نبّهنا عليه سابقاً ، وتقدّم عن الفخر رحمهالله (٤) وقرّره عليه بعض من
__________________
(١) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : من.
(٢) في «ن» ، «م» ، «ع» ، «ص» ونسخة بدل «ش» : تعيّنياً.
(٣) في «ف» : أكل.
(٤) تقدّم في الصفحة ١٣٣.