درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۷۰: نوع پنجم از مکاسب محرمه ۱۲

 
۱

خطبه

۲

نظر شیخ در مورد اجاره کردن عامل برای واجب

نظر مرحوم شیخ درباره اجاره کردن عامل برای انجام واجب:

مرحله اول: هر عملی که منفعت محلله مقصوده دارد، اجاره کردن عامل برای انجام آن عمل جایز است، اگرچه آن عمل، واجب باشد (در این مرحله، بحث با قطع نظر از ادله اجاره است).

مثال: دفن میت و انجام صلات ظهر، منفعت محلله مقصوده دارند، منفعت دفن، جلوگیری از انتشار بوی میت و منفعت انجام صلات ظهر، یاد گرفتن مستاجر، کیفیت صلات ظهر است. اجاره کردن عامل برای دفن و انجام صلات ظهر، جایز است، بر خلاف حمل کردن عنب برای ساختن خمر.

۳

تطبیق نظر شیخ در مورد اجاره کردن عامل برای واجب

فالذي (قولی که) ينساق إليه (قول) النظرُ (فکر): أنّ مقتضى القاعدة (قاعده با قطع نظر از ادله) في كلّ عمل له (عمل) منفعة محلّلة مقصودة، جواز أخذ الأُجرة و (تفسیر است) الجعل عليه (عمل) وإن كان (عمل) داخلاً في العنوان الذي أوجبه (عنوان را) اللهُ على المكلّف،

۴

سوال و جواب

سوال: اگر اجیر، عملی که منفع محلله مقصوده دارد، انجام دهد، مستحق اجرت می‌شود (مثل دفن و انجام صلات ظهر در مثال فوق)، ولی سوال این است که آیا با انجام عمل، وجوب عمل از ذمه اجیر، ساقط می‌شود یا خیر.

جواب: اگر عمل، صلاحیت داشته باشد که با آن امتثال (۱) وجوب شود، یا با آن اسقاط (۲) وجوب شود، عمل وجوب را از ذمه اجیر ساقط می‌کند و اگر عمل چنین صلاحیتی نداشته باشد (۳)، عمل، وجوب را از ذمه اجیر، ساقط نمی‌کند.

۵

تطبیق سوال و جواب

(جواب سوال مقدر:) ثمّ إن صَلَحَ ذلك الفعل المقابل بالأُجرة (مثل دفن یا صلات ظهر) لامتثال الإيجاب المذكور (از طرف خدا) (در واجب توصلی کفایی است) أو (عطف بر امتثال است) إسقاطه (وجوب، در واجب توصلی کفایی) به (فعل - شهیدی: اشاره به نظریه اول در وجوب کفایی دارد که وجوب کفایی با تمام کردن عمل، ساقط می‌شود) أو عنده (فعل - (شهیدی: اشاره به نظریه دوم در وجوب کفایی دارد که وجوب کفایی با اشتغال به عمل، ساقط می‌شود)، سقط الوجوب مع استحقاق الأُجرة، وإن لم يصلح (ذلک الفعل برای امتثال و اسقاط) استحقّ الأُجرةَ وبقي الواجب في ذمّته (اجیر) لو بقي وقته (واجب)، وإلاّ (وقت واجب باقی نمانده باشد) عوقب على تركه (واجب). (اینها در مقام ثبوت بود)

الأصحاب (١).

أقول : لا يخفى أنّ الفخر أعرف بنصّ الأصحاب من المحقق الثاني ، فهذا والده قد صرّح في المختلف بجواز أخذ الأجر (٢) على القضاء إذا لم يتعيّن (٣) ، وقبله المحقّق في الشرائع (٤) ، غير أنّه قيّد صورة عدم التعيين بالحاجة ، ولأجل ذلك اختار العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه (٥) ما اختاره فخر الدين من التفصيل ، ومع هذا فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرّح به إلاّ المحقق الثاني (٦) ، مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة (٧)؟!

مقتضى القاعدة في المقام

فالذي (٨) ينساق إليه النظر : أنّ مقتضى القاعدة في كلّ عمل له منفعة محلّلة مقصودة ، جواز أخذ الأُجرة والجعل عليه وإن كان داخلاً في العنوان الذي أوجبه الله على المكلّف ، ثمّ إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأُجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به أو عنده ، سقط الوجوب مع استحقاق الأُجرة ، وإن لم يصلح استحقّ الأُجرة وبقي‌

__________________

(١) جامع المقاصد ٧ : ١٨٢ ، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٩٣.

(٢) كذا في «ف» ، وفي غيرها : الأُجرة.

(٣) المختلف ٥ : ١٨.

(٤) انظر الشرائع ٤ : ٦٩.

(٥) المصابيح (مخطوط) : ٥٩ ٦٠.

(٦) جامع المقاصد ٤ : ٣٦ ٣٧.

(٧) رسالة في صلاة الجمعة ، (المطبوعة ضمن رسائل الشهيد) : ٩٢.

(٨) كذا في «ف» و «ش» ، وفي سائر النسخ : والذي.

الواجب في ذمّته لو بقي وقته ، وإلاّ عوقب على تركه.

وأمّا مانعيّة مجرّد الوجوب عن (١) صحّة المعاوضة على الفعل ، فلم تثبت على الإطلاق ، بل اللازم التفصيل :

اللازم : التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز ، وبين غيره فيجوز

فإن كان العمل واجباً عينياً تعيينياً (٢) لم يجز أخذ الأُجرة ؛ لأنّ أخذ (٣) الأُجرة عليه مع كونه واجباً مقهوراً من قبل الشارع على فعله ، أكل للمال بالباطل ؛ لأنّ عمله هذا لا يكون محترماً ؛ لأنّ استيفاءه منه لا يتوقّف على طيب نفسه ؛ لأنّه يقهر عليه مع عدم طيب النفس والامتناع.

وممّا يشهد بما ذكرناه : أنّه لو فرض أنّ المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض ، وكان ممّا يرجع نفعه أو بعض نفعه إلى غيره ، فأخذ العبد العوض من ذلك الغير على ذلك العمل عُدّ أكلاً للمال مجّاناً بلا عوض.

ثمّ إنّه لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع بجواز أخذ الأُجرة على العمل بعد إيقاعه ، كما أجاز للوصي أخذ أُجرة المثل أو مقدار الكفاية ؛ لأنّ هذا حكم شرعيّ ، لا من باب المعاوضة.

لا فرق في التفصيل المتقدّم بين التعبّدي والتوصّلي

ثمّ لا فرق فيما ذكرناه بين التعبّدي من الواجب والتوصّلي ، مضافاً في التعبدي إلى ما تقدّم من منافاة أخذ الأُجرة على العمل للإخلاص ، كما نبّهنا عليه سابقاً ، وتقدّم عن الفخر رحمه‌الله (٤) وقرّره عليه بعض من‌

__________________

(١) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : من.

(٢) في «ن» ، «م» ، «ع» ، «ص» ونسخة بدل «ش» : تعيّنياً.

(٣) في «ف» : أكل.

(٤) تقدّم في الصفحة ١٣٣.