وكأنّ لمثل هذا ونحوه (١) ذكر في الرياض : أنّ على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة ، وهو الحجّة (٢) ، انتهى.
تحديد موضوع المسألة
واعلم أنّ موضوع هذه المسألة : ما إذا كان للواجب (٣) على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال ، كما لو كان كفائياً وأراد سقوطه منه فاستأجر غيره ، أو كان عينياً على العامل ورجع نفع (٤) منه إلى باذل المال ، كالقضاء للمدعي إذا وجب عيناً.
وبعبارة اخرى : مورد الكلام ما لو فرض مستحباً لجاز الاستئجار عليه ؛ لأنّ الكلام في كون مجرّد الوجوب على الشخص مانعاً عن أخذه (٥) الأُجرة عليه ، فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأُجرة عليه ، لا لوجوبها ، بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله ؛ فإنّ النافلة أيضاً كذلك.
فساد الاستدلال على الحرمة بمنافاة الاستئجار للإخلاص
ومن هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص في العمل (٦) ؛ لانتقاضه طرداً وعكساً بالمندوب والواجب التوصّلي.
وقد يُردّ ذلك (٧) بأنّ تضاعف الوجوب بسبب الإجارة يؤكّد
__________________
(١) في «م» : أو نحوه.
(٢) الرياض ١ : ٥٠٥.
(٣) كذا في «ف» و «ن» ، وفي سائر النسخ : الواجب.
(٤) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : نفعه.
(٥) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : أخذ.
(٦) استدلّ عليه السيّد الطباطبائي في الرياض ١ : ٥٠٥.
(٧) ردّه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٩٢.