الإخلاص.

وفيه مضافاً إلى اقتضاء ذلك ، الفرق بين الإجارة والجعالة ، حيث إنّ الجعالة لا توجب العمل على العامل ـ (١) أنّه إن أُريد أنّ تضاعف الوجوب يؤكّد اشتراط الإخلاص ، فلا ريب أنّ الوجوب الحاصل بالإجارة توصّلي لا يشترط في حصول ما وجب به قصد القربة ، مع أنّ غرض المستدلّ منافاة قصد أخذ المال لتحقق الإخلاص في العمل ، لا لاعتباره في وجوبه.

وإن أُريد أنّه يؤكّد تحقّق الإخلاص من العامل ، فهو مخالف للواقع قطعاً ؛ لأنّ ما لا يترتّب عليه أجر دنيوي أخلص ممّا يترتّب عليه ذلك بحكم الوجدان.

هذا ، مع أنّ الوجوب الناشئ من الإجارة إنّما يتعلّق بالوفاء بعقد الإجارة ، ومقتضى الإخلاص المعتبر في ترتّب الثواب على موافقة هذا الأمر ولو لم (٢) يعتبر في سقوطه هو إتيان الفعل من حيث استحقاق المستأجر له (٣) بإزاء ماله ، فهذا المعنى ينافي وجوب إتيان العبادة لأجل استحقاقه تعالى إيّاه ؛ ولذا لو لم يكن هذا العقد واجب الوفاء كما في الجعالة لم يمكن قصد الإخلاص مع قصد استحقاق العوض ، فلا إخلاص هنا حتى يؤكّده وجوب الوفاء بعد الإيجاب بالإجارة ، فالمانع حقيقة هو عدم القدرة على إيجاد الفعل الصحيح بإزاء العوض ،

__________________

(١) لم يرد قوله «مضافاً إلى العامل» في «ف».

(٢) في «ف» : وإن لم.

(٣) في «م» : المستأجر به ، وفي الهامش : المستأجر له.

۲۷۲۱