ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أُعيد على وجه يحصل الترتيب (١) وكيفيّة كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة (٢)


اعتبار الترتيب بين الأغسال‌

(١) الجهة الثالثة : في اعتبار الترتيب بين الأغسال وعدمه.

المعروف المشهور بينهم أنّ الميِّت لا بدّ أن يغسل أوّلاً بماء السدر وأُخرى بماء الكافور وثالثة بماء القراح.

وقد نسب إلى ابن حمزة عدم اعتبار الترتيب بينها (١).

وفيه : أن بعض الأخبار الواردة في المقام وإن كانت مطلقة (٢) حيث دلّت على أنّ الميِّت يغسل ثلاثة أغسال ، مرّة بالسدر ومرّة بالماء يطرح فيه الكافور ومرّة بالماء القراح ، ولا دلالة لها على الترتيب ، إلاّ أن مقتضى جملة أُخرى من الأخبار المعتبرة الواردة في المقام هو اعتبار الترتيب بين الأغسال ، ففي صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن غسل الميِّت ، فقال : اغسله بماء وسدر ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح » (٣) وفي حسنة الحلبي « ... ثمّ تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرّات بالسدر ... فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرّة أُخرى بماء وكافور ... ثمّ اغسله بماء بحت غسلة أُخرى » (٤) وغيرهما من الروايات الظاهرة بل المصرحة باعتبار الترتيب بين الأغسال ، ولا موجب لرفع اليد عنها بوجه.

كيفيّة تغسيل الميِّت‌

(٢) الجهة الرابعة : في كيفيّة تغسيل الميِّت.

__________________

(١) نقل الحكاية عنه في الجواهر ٤ : ١٢٣ وراجع الوسيلة : ٦٤.

(٢) الوسائل ٢ : ٤٨١ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ٤.

(٣) الوسائل ٢ : ٤٧٩ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ١.

(٤) الوسائل ٢ : ٤٧٩ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ٢.

۳۸۳