[٩١٣] مسألة ١٤ : لا يخرج الكفن عن ملك الزّوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها (١).

[٩١٤] مسألة ١٥ : إذا كان الزّوج معسراً كان كفنها في تركتها (٢) فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته (٣).


عدم خروج الكفن عن ملك الزّوج بالتكفين‌

(١) أمّا بناءً على قراءة الكفن بسكون الفاء ، فلأنّ الواجب على الزوج هو التكفين وحسب من دون أن يكون عين الكفن ملكاً للزوجة ، وأمّا بناءً على قراءته بالفتح فلما قدّمناه من أنّه وإن كان ظاهراً في الوضع إلاّ أن غاية ما يستفاد منه أن ملك الزوجة هو طبيعي الكفن لا الفرد منه ، وتعيين الزوج للكفن الّذي يدفعه لتكفينها به لا يوجب التشخيص وصيرورة الكفن الخارجي ملكاً لها ، فالكفن باقٍ على ملك الزوج ، فإذا أكل السبع جسد الزوجة أو ذهب السيل به فيرجع الكفن إلى مالكه لا محالة ، إذ لا موضوع ليلزم تكفينه أو إعطاؤه الكفن.

الزّوج المعسر‌

(٢) هذا على مسلكه قدس‌سره صحيح ، وكذلك إذا كان حرجياً على الزوج وإلاّ فيجب تحصيل الكفن على الزوج لزوجته على ما سبق بيانه مفصّلاً.

إذا أيسر الزّوج المعسر بعد الدفن‌

(٣) ذكر بعضهم في وجهه أنّ الكفن لو سلمنا كونه ملكاً للزوجة لا ينتقل إلى الورثة ، لأن ما دلّ على أنّ الميِّت إن ترك خيراً ينتقل إلى ورثته والأقربين ، مختص بما إذا كان المال ملكاً للميت في حال الحياة ، وأمّا ما يصل إليه بعد الموت فلا دليل على انتقاله إلى الورثة ، إذ لا يصدق عليه ترك خيراً. وأمّا انتقال الدية إلى الورثة فقد ثبت بالنص الخاص وإلاّ فمقتضى القاعدة عدم الانتقال لما ذكرنا.

۳۸۳