بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل ، وعدم علو مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين ، وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض.

[٩٥٣] مسألة ١٢ : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميِّت شيئاً عن المأمومين (١).

[٩٥٤] مسألة ١٣ : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب (٢) لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم.


وأمّا العدالة فلا تعتبر في إمام صلاة الجنائز ، وذلك لإطلاق ما دل على وجوب صلاة الجنائز وعدم قيام الدليل على اعتبارها في المقام. وأما النواهي الواردة عن الصلاة خلف من لا يوثق بدينه (١) فهي جميعها مختصة بالجماعة في الصلاة ، وقد تقدم أن صلاة الميِّت ليست بصلاة حقيقة ، فعدم اشتراط العدالة في صلاة الجنائز من باب التخصص لا التخصيص فيما دل على اعتبار العدالة في الإمام.

ومن هذا يظهر عدم اعتبار بقية الشرائط المعتبرة في نفس صلاة الجماعة من عدم الحائل ، وعدم علو الإمام عن مكان المأموم زائداً على شبر واحد ، وعدم كون الفصل بين الإمام والمأموم وبعض المأمومين مع بعض آخر زائداً على المقدار المذكور في فروع صلاة الجماعة وهو متر واحد ، لاختصاصها بالجماعة في الصلاة ، وصلاة الميِّت ليست بصلاة حقيقية.

(١) لوضوح أن التحمل إنما هو في قراءة الفاتحة والسورة وهما مختصتان بالصلاة وغير مطلوبتين في صلاة الجنائز ، ولم يقم دليل على التحمل في غيرهما.

(٢) لما تقدم من وجوب صلاة الجنائز على كل واحد كفاية ولا يسقط إلاّ بعد إتمامها ، ومعه يجوز قصد الوجوب لكل واحد من الإمام والمأموم إذا علم بأنه يتمها‌

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٣٠٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ، ١١ ، ١٢.

۳۸۳