[٩٥٦] مسألة ١٥ : يجوز صلاة العُراة على الميِّت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النِّساء فلا يتقدّم ولا يتبرّز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلّون جلوساً (*) (١).


فالمتحصل : أن مقتضى الصحيحة أنّ وقوفها في صف النساء شرط في صحّة الجماعة ولا دليل على استحبابه أو كراهة التقدم.

ودعوى : أن الدليل على ذلك هو الإجماع والتسالم على عدم الوجوب في إمامة المرأة ، مندفعة بأن تحصيل الإجماع في هذه المسألة في غاية الصعوبة ، ولا سيما بملاحظة ما حكي عن الفاضل الهندي في كشف اللثام من نقل القول بالوجوب عن كثير (٢).

بقي في المقام المطلقات الدالّة على لزوم تقدم الإمام على المأمومين في الجماعة ، ولا إشكال في شمولها للمقام.

وقد ذكر المحقق الهمداني قدس‌سره أن بالقرينتين المتقدمتين تتقدّم المطلقات على ما دلّ على خلافها في صلاة الأموات.

وفيه : أن المطلق كيف يتقدم على المقيد ، بل الأمر معكوس ، ولا مناص من تقييد المطلقات بتلك الصحيحة ، وحاصله : أن الجماعة في الأموات تمتاز عن بقية الجماعات في كونها مشروطة بعدم تقدّم الإمام على المأمومات.

صلاة العراة على الميِّت‌

(١) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات :

الاولى : في مشروعية صلاة العراة على الميِّت ، وهذه مما لا شبهة فيها لعدم اشتراط صلاة الميِّت بالتستر ، لما تقدم من أن الشرائط المعتبرة في الفرائض غير معتبرة في صلاة الأموات بوجه.

__________________

(*) هذا إذا لم يتمكن من الصلاة فرادى قائماً متستراً وإلاّ لم تجز الصلاة جماعة جلوساً.

(١) كشف اللثام ٢ : ٣٢٣.

۳۸۳