فصل
في آداب الصّلاة على الميِّت

وهي أُمور :

الأوّل : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم ، وقد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً (*).

الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرّجل بل مطلق الذّكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأُنثى ، ويتخير في الخنثى. ولو شرّك بين الذّكر والأُنثى في الصلاة جعل وسط الرّجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.

الثالث : أن يكون المصلِّي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء ، دون مثل الخف والجورب.

الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأوّل بل عند الجميع على الأقوى.

الخامس : أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها.

السادس : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً ، وأن يسرّ المأموم.

السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين.

الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فإنّه مكروه عدا مسجد الحرام.

التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة.

__________________

(*) مرّ أن الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتيان به رجاء.

۳۸۳