[٩٤٦] مسألة ٥ : يجوز أن يصلِّي على الميِّت أشخاص متعدِّدون فرادى في زمان واحد وكذا يجوز تعدّد الجماعة ، وينوي كل منهم الوجوب (*) ما لم يفرغ منها أحد ، وإلاّ نوى بالبقية الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب بل يكفي قصد القربة مطلقاً (١).


ثم إنه إذا لم يمكن الدّفن لعذر فهل تجب الصلاة والتكفين أو لا تجب؟ ذكر الماتن قدس‌سره أنها تجب ولا تسقط سائر الواجبات ، وذلك لأن الدّفن يجب وقوعه بعد الصلاة والتكفين للتسالم وللأخبار المشتملة على ذكر الدّفن عقيبها وإن لم يذكر مترتباً حتى في الموثقة المتقدمة ، حيث دلت على أن الميِّت لا يصلّى عليه بعد ما يدفن فالدّفن هو الذي يقع بعد الصلاة.

وأما أن الصلاة مشروطة بأن تقع قبل الدّفن ليترتب عليه عدم وجوبها إذا لم يقع الدّفن بعدها فهو مما لا يمكن استفادته من الأخبار ، وعليه فكل واحد من التجهيزات واجب مستقل في نفسه لا يسقط أحدها بتعذر الآخر ، لإطلاق أدلته بلا حاجة في إيجاب المقدور منها إلى التشبث بقاعدة الميسور.

هل يصلِّي أشخاص متعدِّدون على الميِّت؟

(١) بنى الماتن قدس‌سره على الجواز لوجوب الصلاة على كل واحد من المكلفين كفاية قبل إتيان أحد منهم وإتمامها ، وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد. وتفصيل الكلام في ذلك أن للمسألة صوراً ثلاثاً :

الاولى : ما إذا علم الثاني فرادى أو جماعة أن الأوّل لا يتم صلاته قبل إتمامه بل هذا يتمها قبل أن يتم الأوّل.

ولا إشكال في هذه الصورة في أن الثاني يجوز أن ينوي الوجوب ، لبقاء الوجوب الكفائي وعدم سقوطه قبل إتمامه الصلاة لأنه يتمها قبل أن يتمها الأوّل ، وإنما السقوط يستند إلى فعل الثاني فله أن ينوي الوجوب من الابتداء.

__________________

(*) لا تجوز نيّة الوجوب مع العلم أو الاطمئنان بفراغ غيره قبله كما مرّ.

۳۸۳