[٩٥٢] مسألة ١١ : يستحب إتيان الصلاة جماعة (١)


ولكنه مندفع بأنّا إن قرأناه « ولا يسقط » بالرفع يكون قوله : الأحوط ... قرينة على أن المراد عدم السقوط احتياطاً لا فتوى ، وإن قرأناه بالنصب بتقدير أن : وأن لا يسقط ، عطفاً على الاستئذان فالأمر ظاهر ، لأن معناه أن الأحوط أن لا يسقط اعتبار إذنه ، فلا مناقضة في الكلام.

استحباب صلاة الميِّت جماعة‌

(١) كما يجوز إتيانها فرادى ، وذلك للإطلاقات ، ولأن الجماعة لو كانت معتبرة في صلاة الميِّت كصلاة الجمعة ونحوها لانتشر ذلك وذاع لكثرة الابتلاء بها مع أنه لم نقف على قائل بوجوبها.

وأما الدليل على مشروعية الجماعة فيها فهو سيرة الأئمة والمتشرعة ، حيث كانوا يصلون على الأموات جماعة ، وما ورد في غير واحد من الأخبار من أن المأموم إذا أدرك الإمام بعد التكبيرة الأُولى فعل كذا وكذا (١).

وهل الجماعة مستحبة في صلاة الميِّت أو أنها كالصلاة فرادى؟ لم نقف على رواية تدلنا على استحبابها في المقام. ويمكن الاستدلال على استحبابها مضافاً إلى الإجماع المدعى على مشروعيتها بالارتكاز ، لأن الجماعة بعد ما كانت مشروعة فهي مستحبة بالارتكاز عند المتشرعة.

نعم لا يمكن الاستدلال على استحبابها في صلاة الجنائز بما ورد من استحباب الصلاة جماعة وأنها كأربعة وعشرين صلاة منفردة أو خمسة وعشرين ، وفي بعضها إنها تعادل ثواب أربعة وعشرين صلاة فرادى وهي أيضاً صلاة واحدة فيكون ثوابها معادلاً لثواب أربعة وعشرين صلاة فرادى (٢) ، وإنما لا يمكن الاستدلال بها في المقام‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٠٢ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٧.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٨٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ١ ، ولعلّ المناسب : خمس وعشرين صلاة.

۳۸۳