فيجب أوّلاً غسل الرأس والرقبة وبعده الطرف الأيمن وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين ، وكذا السرة.


المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب أن ترتيبه هو الترتيب المتقدم في غسل الجنابة ، فيغسل رأس الميِّت أوّلاً ، ثمّ جانبه الأيمن ثمّ الأيسر.

وتدل عليه موثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « ... ثمّ تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتّى تنقيه ثمّ تبدأ بشقه الأيمن ثمّ بشقه الأيسر ... » (١).

ومصححة الحلبي : « ... ثمّ تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرّات بالسدر ثمّ سائر جسده وابدأ بشقه الأيمن » (٢) إلى غير ذلك من الروايات (٣).

نعم ، ورد فيما رواه يونس عنهم عليهم‌السلام ما ظاهره أنّ الميِّت ينصّف في التغسيل من رأسه نصفين ، فيغسل أحد النصفين من رأسه إلى قدمه تارة ، والنصف الآخر إلى القدم تارة أُخرى حيث ورد فيها :

« إذا أردت غسل الميِّت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة ، فإن كان عليه قميص فاخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعه عن رجليه إلى فوق الركبة وإن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيّره في طشت وصب عليه الماء ، واضربه بيدك حتّى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في شي‌ء وصب الآخر في الإجانة الّتي فيها الماء ، ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع ، ثمّ اغسل فرجه ونقّه ، ثمّ اغسل رأسه بالرغوة ، وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ، ثمّ أضجعه على جانبه الأيسر وصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرّات ، وأدلك بدنه دلكاً رفيقاً وكذلك ظهره وبطنه ، ثمّ أضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك ... » إلخ (٤).

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٤٨٤ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ١٠.

(٢) الوسائل ٢ : ٤٧٩ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ٢.

(٣) الوسائل ٢ : ٤٨١ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ٥ ، ٤٨٦ / ب ٣ ح ١ ، ٢ ، ٨.

(٤) الوسائل ٢ : ٤٨٠ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ٣.

۳۸۳