[٩٠٨] مسألة ٩ : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أُمور :

أحدها : يساره (*) بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلاّ فهو أو البعض الباقي في مالها (١).


شرائط كون الكفن على الزوج‌

(١) دليلهم على هذا الشرط ما دلّ على أنّ المعسر ينظر إلى ميسرة (٢) وأنّ الدار والخادم وأمثالهما مستثنيات من الدين (٣).

وفيه : ما أشرنا إليه آنفاً من أن كون الكفن على الزوج ليس من قبيل الديون ، وإنّما هو تكليف فعلي فوري يسقط بعد مدّة ، ولا معنى في مثله للقول بوجوب إنظاره ومطالبته بالكفن بعد سنة مثلاً.

وما دلّ على إنظار المعسر واستثناء الدار والخادم ظاهر الاختصاص بالديون المستمرّة في الذمّة إلى أن تؤدى ، وظاهر الدلالة على عدم جواز مطالبته بالدين إلى زمان التمكّن واليسار ولا يباع لأجلها الدار والخادم وأمثالهما.

وهذا لا يأتي في المقام كذلك. إذن فإطلاق قوله « على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » هو المحكّم بلا فرق بين يسار الزوج وإعساره ، فإذا لم يكن موسراً بالمعنى الّذي ذكره الماتن قدس‌سره وجب أن يستقرض أو يبيع خادمه أو داره أو غيرهما ممّا يملكه امتثالاً لهذا التكليف الفوري.

اللهمّ إلاّ أن يكون بيعه للخادم أو الدار حرجاً في حقّه أي لا يمكن التعيش من دون خادم إلاّ بالمشقة والحرج فينتفي وجوب بيعه بدليل نفي الحرج ، وإلاّ فيجب بيعه وتحصيل الكفن بمقتضى إطلاق المعتبرة ولو كان عسراً غير حرجي.

__________________

(*) اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لا يخلو عن شائبة إشكال.

(١) الوسائل ١٨ : ٣٦٦ / أبواب الدين والقرض ب ٢٥.

(٢) الوسائل ١٨ : ٣٣٩ / أبواب الدين والقرض ب ١١.

۳۸۳