[٩١٨] مسألة ١٩ : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزّوجة والمملوك مقدّماً على الديون والوصايا. وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأُجرة الحمال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال (١).


الكفن يؤخذ من أصل التركة‌

(١) أمّا بالإضافة إلى الكفن فلا ينبغي الإشكال فيما أفاده ، لرواية السكوني الدالّة على أنّ الكفن أوّل شي‌ء يبدأ به من أصل التركة مقدّماً على الدّين والوصيّة والميراث (١). ورواية زرارة الدالّة على أن ثمن الكفن يؤخذ من أصل التركة مقدّماً على الدّين (٢). وأمّا الوصية والإرث فتأخرهما معلوم من الخارج.

وفي سند رواية زرارة معاذ على طريق الكليني وقد وقع الكلام في ضعفه ووثاقته ولكن الظاهر وثاقته إذ وثّقه الشيخ المفيد قدس‌سره في الإرشاد (٣). على أنّها على طريق الشيخ والصدوق مروية عن علي بن رئاب عن زرارة من دون توسط معاذ ، ومعه لا شبهة في اعتبار الرواية وإن لم نبن على وثاقة معاذ (٤).

وأمّا بالإضافة إلى سائر المؤن فالكلام يقع في مدرك ذلك حيث لم يرد فيه نص.

والظاهر أنّ المسألة متسالم عليها بينهم وأنّها إنّما تخرج من أصل التركة مقدّمة على الديون والوصايا والميراث.

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ٣٢٩ / كتاب الوصايا ب ٢٨ ح ١.

(٢) الوسائل ١٩ : ٣٢٨ / كتاب الوصايا ب ٢٧ ح ٢.

(٣) الإرشاد ٢ : ٢١٦ / في النصّ على إمامة موسى بن جعفر عليه‌السلام.

(٤) الظاهر زيادة كلمة عن معاذ في الكافي ٧ : ٢٣ / ٢ كما أنّه غير موجود في الوافي ٢٤ : ١٥٥ فإنّه لم تثبت رواية علي بن رئاب عنه وروايته عن زرارة في شي‌ء من الروايات.

۳۸۳