[٩٦١] مسألة ٢٠ : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة فيكبِّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلاً ويجعله أوّل صلاته وأوّل تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين (١)


فهي غير شاملة لصلاة الأموات.

وأما إيراد علي بن جعفر أو الحميري للرواية في صلاة الجنائز فهو مبني على استنباطه ، بمعنى أنه اجتهاد منه ولو بتوهم شمولها للمقام بحسب الإطلاق.

الحضور في أثناء صلاة الإمام‌

(١) للبحث في المسألة جهات :

الاولى : لا إشكال في أن الجماعة في صلاة الأموات غير مشروطة بحضورها من الابتداء ، بل لو حضرها المكلف بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث أيضاً جاز له الدخول فيها ، وذلك لعدّة روايات فيها الصحاح وغيرها (١).

الثانية : في محل الدخول. هل لا بدّ من أن يصبر حتى يكبِّر الإمام فيدخل معه في الصلاة أو يجوز له الدخول فيها والإمام مشغول بالدعاء؟

الصحيح هو الثاني. وقد يقال : إن المدرك فيه الإجماع ولا يستفاد ذلك من النصوص.

وفيه : أن صحيحة العيص لا مانع من الاستدلال بها في المقام ، بل هي صريحة في ذلك ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميِّت تكبيرة ، قال عليه‌السلام : يتم ما بقي » (٢). لدلالتها على جواز الدخول في الجماعة فيما إذا أدرك الإمام بعد التكبيرة الرابعة وقبل الخامسة ، فلو فرضنا أن دخوله في الجماعة مشروط بتكبير الإمام لم يمكنه الدخول فيها في مفروض الرواية ، لأنه بعد‌

__________________

(١) يأتي التعرّض لها في المسألة.

(٢) الوسائل ٣ : ١٠٢ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ٢.

۳۸۳