[٨٨٤] مسألة ٩ : إذا كان الميِّت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني (١) إلاّ أن يكون موته بعد طواف الحج (*) أو العمرة (٢)


كما تقدّم في تلك المسألة بيان الأدلّة الّتي استدلّ بها على وجوب التيمم حينئذ ومنها رواية زيد بن علي عليهما‌السلام فليراجع.

إذا كان الميِّت محرما‌

(١) المسألة متسالم عليها بينهم ولم ينقل فيها خلاف من أحد ، وتدل عليه جملة متضافرة من النصوص فيها الصحاح والموثقة وغيرهما (٢) وهذا تخصيص في أدلّة وجوب تغسيل الميِّت ثلاثاً أحدها الكافور ، بلا فرق في ذلك بين الإحرام في الحج للتمتّع أو القرآن أو المفرد ، ولا بين العمرة المفردة أو عمرة التمتع. وهذا ممّا لا إشكال فيه.

وإنّما الكلام في الاستثناء من الاستثناء وهو ما يأتي في المسألة الآتية.

الاستثناء من الاستثناء‌

(٢) ذكره جمع كثير ، والكلام في مدركه ، لأن مقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق في المحرم بين أن يموت قبل الطواف أو بعده ، ولم يرد في خصوص المحرم الميِّت بعد الطواف رواية تدل على وجوب تغسيله بالكافور ، ومن ثمة استشكل في ذلك صاحب الحدائق قدس‌سره حيث قال : والمسألة محل توقف ، وإن مال إلى الجواز بقوله : وإن كان ما اختاره في النهاية لا يخلو عن قرب (٣).

والّذي ينبغي أن يقال : إنّ المتفاهم عرفاً من الأخبار الواردة في المقام أنّ تحريم‌

__________________

(*) بل بعد السعي في الحجّ وأمّا العمرة فلا استثناء فيها أصلاً.

(١) الوسائل ٢ : ٥٠٣ / أبواب غسل الميِّت ب ١٣.

(٢) الحدائق ٣ : ٤٣٢.

۳۸۳