[٩٥٨] مسألة ١٧ : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم (١) وإذا كانت حائض بين النساء وقفت في صف وحدها (٢).


الجماعة من لزوم الوقوف عن اليمين عند وحدة المأموم وعدم كفاية الوقوف خلفه (١) لا يشرع له الوقوف خلف الإمام في صلاة الجنائز إذا كان واحداً.

ولم يرد في المقام ما يدلنا على امتياز الجماعة في صلاة الأموات بقيام المأموم الواحد خلف الإمام سوى رواية اليسع بن عبد الله على رواية الكليني (٢) ، وقاسم بن عبد الله على طريق الشيخ (٣) ، وإن كان يظهر من الوسائل أن الرواية على كلا الطريقين من اليسع.

نعم الرواية واحدة في المضمون وبقية السند وإنما يختلفان في اليسع وقاسم ، وهي بكلا طريقيهما ضعيفة لعدم توثيق الرجلين ، ومعه تبقى الإطلاقات الدالّة على أن المأموم إذا كان واحداً يقف عن يمين الإمام بحالها وشاملة للمقام.

يستحب للمرأة الوقوف خلف الرّجل‌

(١) لما تقدّم مكرّراً من اتحاد الجماعة في صلاة الأموات مع الجماعة في باقي الفرائض بعد مشروعيتها.

(٢) أما أصل جواز صلاتها على الميِّت فلأجل عدم اشتراطها بالطهارة الحدثية والخبثية ، وأما وقوفها صفاً وحدها وعدم وقوفها معهن في صفهن فلأجل جملة من الأخبار الدالّة على ذلك (٤) وفيها صحيحة وموثقة وغيرهما.

__________________

(١) بعد المسألة [١٩٨٠].

(٢) الوسائل ٣ : ١٢٠ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٨ ح ١. الكافي ٣ : ١٧٦ / ١.

(٣) اليسع بن عبد الله على طريق الشيخ رحمه‌الله أيضاً ، نعم في التهذيب [ ٣ : ٣١٩ / ٩٩٠ ] القاسم.

(٤) الوسائل ٣ : ١١٢ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢.

۳۸۳