[٩١٠] مسألة ١١ : إذا مات الزّوج بعد الزّوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها (١) حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها (٢).


بزوج وإنّما التحليل من فروع ملك اليمين ، لأنّ الحلية به أي كما ثبت الحل في حق المالك كذلك ثبت لمن حللها له فهو ليس بمالك ولا زوج فلا يكون كفنها عليه.

عند الدوران يتقدّم تكفين الزّوج‌

(١) لما مرّ من أنّ الكفن يخرج من أصل التركة مقدّماً على باقي الحقوق والديون والوصايا والإرث ، وهذا فيما إذا لم يكن للزوج مال يفي بكفنها وكفنه معاً ، وإلاّ فتكفن هي ويكفن هو.

(٢) أي فيما إذا ماتت الزوجة وكفنت بكفن الزوج فمات الزوج قبل دفن الزوجة ولم يكن له كفن آخر.

والوجه في جواز نزعه عنها أو وجوبه : أنّ الكفن لا يخرج من ملك الزوج بتكفينها بل هو باق في ملكه ، وإنّما ثبت عليه طبيعي الكفن ولم يثبت عليه الفرد وشخص الكفن.

ولا يقاس هذا بباب الديون المتعلّقة بالذمم حيث يتشخّص في الفرد المدفوع للدائن ، لأنّ التعيين والتشخيص إنّما يتحقق برضا الطرفين وكأنّه عقد جديد. وأمّا في المقام فلا موجب للتعيين ، بل الفرد باق على ملك الزوج.

والّذي يدل على ذلك أمران :

أحدهما : أن للزوج حق تبديل الكفن بعد تكفين زوجته به ، فلو كان ما كفّنها به ملكاً لها لم يجز للزوج تعويضه بوجه.

وثانيهما : أنّ الزوجة المتوفاة لو ذهب بها السيل بعد تكفينها وبقي كفنها أو أكلها السبع وبقي كفنها لا إشكال في رجوع الكفن إلى الزوج ولا ينتقل إلى ورثتها كما‌

۳۸۳