[٩٢٧] مسألة ٥ : يكره إدخال الكافور في عين الميِّت أو أنفه أو أُذنه (١).

[٩٢٨] مسألة ٦ : إذا زاد الكافور يوضع على صدره (٢).

[٩٢٩] مسألة ٧ : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.

[٩٣٠] مسألة ٨ : يكره وضع الكافور على النعش.

[٩٣١] مسألة ٩ : يستحب خلط الكافور بشي‌ء من تربة الحسين عليه‌السلام لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.

[٩٣٢] مسألة ١٠ : يكره إتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل.

[٩٣٣] مسألة ١١ : يبدأ في التحنيط (*) بالجبهة ، وفي سائر المساجد مخيّر.

[٩٣٤] مسألة ١٢ : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل (٣).


(١) للنص الوارد على ذلك في بعض الأخبار (٢).

(٢) قد ذكر الفقهاء أنّ الكافور إذا زاد على المساجد يوضع على الصدر ، وذكره الماتن قدس‌سره على وجه الإطلاق ، وظاهره أنّه إذا زاد على المساجد وغيرها من المواضع المستحب تحنيطها يوضع على الصدر ، وهذا ممّا لم نقف له على دليل سوى ما في الفقه الرضوي : « وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحته » (٣) بعد بيان مسح المساجد والمفاصل وغيرها من المواضع. فعلى ذلك كان اللاّزم على الماتن إضافة الراحتين على الصدر لوروده في الفقه الرضوي الّذي هو المستند لحكمه.

تقديم وضع الكافور في ماء الغسل‌

(٣) وذلك لما ذكرناه في الأغسال الثلاثة الواجبة في غسل الميِّت (٤) وقلنا إنّه إذا لم‌

__________________

(*) على الأحوط الأولى.

(١) الوسائل ٣ : ٣٢ ٣٤ / أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣ ، ٥.

(٢) المستدرك ٢ : ٢١٩ / أبواب الكفن ب ١٣ ح ١. فقه الرضا : ١٦٨.

(٣) في ص ٤١.

۳۸۳