[٩٨٦] مسألة ١٨ : الميِّت المصلّى عليه قبل الدّفن يجوز الصلاة على قبره (*) أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة (١)


(١) إن قلنا بعدم جواز تكرار الصلاة على الميِّت قبل الدّفن كما بنينا عليه فلا إشكال في عدم جواز الصلاة ثانياً وثالثاً إلى يوم وليلة بعد الدّفن ، لأنها إذا لم تجز قبل الدّفن فعدم جوازها بعد الدّفن بطريق أولى.

وإن قلنا بجواز تكرارها قبل الدّفن فالظاهر أن تكررها بعد الدّفن ليس بجائز وذلك لأن الصحيحة الدالّة على أنه لا بأس بالصلاة على الميِّت وهو في قبره (٢) غاية ما تدلّ عليه أن الصلاة لا يشترط كونها واقعة قبل الدّفن بل تجوز بعده أيضاً. كما أن الرواية الأُخرى الدالّة على أنه لا يجوز الصلاة على الميِّت وهو في قبره (٣) تدل على الاشتراط وأن الصلاة لا بدّ أن تقع قبل الدّفن.

ولم يفرض في الصحيحة أن الميِّت قد صلِّي عليه ، فلا يستفاد منها أن الميِّت الذي صلِّي عليه مرّة يجوز أن يصلّى عليه بعد دفنه أيضاً ، وحيث إن العبادات توقيفية فلا مناص من التماس دليل يدلّ على الجواز وهو مفقود.

والذي يؤيد ما ذكرناه قضيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنه لو جازت الصلاة مكرّرة على الميِّت بعد دفنه لجاز هذا في حق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يؤخر دفنه ثلاثة أيام ليصلِّي عليه المسلمون عشرة عشرة قبل دفنه ، هذا.

ثم لو تنازلنا عن ذلك وسلمنا جواز التكرار بعد الدّفن فلا دليل على التقييد بيوم وليلة ، بل لازم ذلك جواز تكرارها ما دام الميِّت لم يتلاش ولو بعد سنين متمادية ، وهذا أمر مستنكر عادة.

__________________

(*) فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان بها رجاء.

(١) تقدّمت في المسألة ٧ ص ٢٦٥.

(٢) تقدّمت جميع الروايات المانعة في المسألة ٧.

۳۸۳