لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضر (١) ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها.

[٩٦٠] مسألة ١٩ : إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد وله أن يقطع (٢) ويجدده مع الإمام ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء ، لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام ، لأنه لا يبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدّم وإن لم تبطل الصلاة (٣).


(١) بأن يكون جامعاً للشرائط من القرب والمحاذاة مع الميِّت ونحوهما ، وإلاّ فلا تصح صلاته منفردة ليجوز له العدول من الجماعة إلى الانفراد.

إذا كبّر قبل الإمام‌

(٢) إذا كان هذا في التكبيرة الأُولى دار أمره بين أن يتمها منفردة وبين أن يقطع ويرفع يده عنها ثم يشرع جماعة أو فرادى ، ولا يمكن تتميمها جماعة إذ لا جماعة حينئذ ، لأنه لا معنى للجماعة مع عدم كون الإمام مصلياً ، والمفروض أن المأموم كبّر والإمام لم يدخل في الصلاة فهو منفرد. والعدول من الانفراد إلى الجماعة يحتاج إلى دليل يدل على مشروعيته ولا دليل عليه في المقام ، فليس له أن يصبر إلى أن يلحق الإمام فيتابعه في التكبير الثاني.

وقياس ذلك بالعدول من جماعة إلى جماعة ممّا لم يظهر لنا وجهه ، فإن المسألتين من واديين وإحداهما غير الأُخرى ، حيث إن هناك جماعة باقية بحالها وإنما الاختلاف في شخص الإمام ، وأما في المقام فلا جماعة ابتداء ليجوز له العدول إلى الجماعة ، وإنما كانت صلاته فرادى لعدم دخول الإمام في الصلاة ، فالمقايسة في غير محلّها.

لو كبّر قبل الإمام فيما عدا الأوّل‌

(٣) قد يكون تكبيره فيما عدا الأوّل قبل الإمام ناشئاً عن سهو وقد يكون مستنداً‌

۳۸۳