[٩٩٥] مسألة ٣ : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم (١) بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوّة.


إذا مات في البحر وأمكن دفنه في الأرض

الجهة الخامسة : إذا مات الميِّت في البحر إلاّ أنه أمكن دفنه في الأرض ولو بتأخير ساعة أو أكثر إذا لم يخف على الميِّت بطروء الفساد عليه لا يجوز إلقاؤه في البحر ، وقد علم ذلك مما أسلفناه فلاحظ.

إذا مات في بطن الكافرة الميِّتة ولد مسلم‌

(١) كما إذا كان للمسلم أمه كافرة فاستولدها ثم ماتت الأمة والولد في بطنها ، فلا وجه لاحتمال وجوب إخراج الولد عن بطن امه ليغسل ويكفن ويدفن ، إذ لا دليل على وجوب الإخراج من بطن الام.

وأمّا الغسل والكفن فهما واجبان في المولود الخارجي وليسا واجبين في الولد الذي لم يتولد ، وإنما منعوا عن دفن الولد بسبب دفن امه نظراً إلى الإجماع على عدم جواز دفن الكافر أو الكافرة في مقابر المسلمين.

ولكن هذا الإجماع على تقدير تحققه يمكن التخلّص عنه بدفنها والولد في بطنها في غير مقابر المسلمين والكفار بأن تدفن في موضع ثالث غيرهما.

على أن الوجه في هذا التسالم هو احترام المسلمين بأن لا يدفن في مقابرهم من هو محكوم بالكفر ، ولا ينافي هذا دفن الكافرة بتبع الولد المحكوم بالإسلام ، فإنها كالوعاء له نظير التابوت ، بل هذا مؤيد لاحترام المسلم حيث إنه يدفن كافر بتبع المسلم احتراماً له.

۳۸۳