[٩٤٨] مسألة ٧ : يجب أن تكون الصلاة قبل الدّفن (١).

[٩٤٩] مسألة ٨ : إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط (٢)


إعادتها إذا صلّى على عضو أو أعضاء ثم وجد آخر ، لأنه موضوع جديد.

نعم إذا كانت هناك أعضاء مجتمعة كفت الصلاة عليها مرة واحدة ، وأما إذا صلّى ثم وجد عضواً آخر فلا مناص من إعادة الصلاة عليه إن فتوًى ففتوى وإن احتياطاً فاحتياطاً.

الصلاة يعتبر أن تكون قبل الدّفن‌

(١) لما تقدم من موثقة عمار وغيرها مما دل على أن الميِّت يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن على التقريب المتقدم ، ولكن لا بمعنى أن الصلاة يشترط فيها كونها قبل الدّفن بحيث لو لم يمكن الدّفن في مورد لم تجب الصلاة على الميِّت ، بل بمعنى أن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن الدّفن كما مر.

إذا تعدّد الأولياء‌

(٢) أما أصل ثبوت الولاية فقد تكلمنا فيه مفصلاً في بحث الأولياء في فروع غسل الميِّت (١) ، وقد تقدم منه قدس‌سره هناك الفتوى بوجوب الاستئذان من الجميع عند التعدد ، وفي المقام ذكره على نحو الاحتياط ، وهما كلامان متهافتان.

والاستئذان من الجميع هو الصحيح لما دل على أن أولاهم بميراثه أولاهم بالصلاة عليه ، ومن الظاهر أن الولدين مثلاً كلاهما أولى بميراثه ، فالولاية ثابتة للمجموع لا لكل واحد واحد فلا مناص من الاستئذان من كليهما.

__________________

(١) شرح العروة ٨ : ٢٨٠.

۳۸۳