فصل
في المستحبّات قبل الدّفن وحينه وبعده

وهي أُمور :

الأوّل : أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة ، ويحتمل كراهة الأزيد.

الثاني : أن يجعل له لَحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميِّت في الطول والعرض وبمقدار ما يمكن جلوس الميِّت فيه في العمق ، ويشق في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميِّت ويسقف عليه.

الثالث : أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء إلاّ أن يكون في البعيدة مزيّة بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد.

الرابع : أن توضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك ، ثم ينقل قليلاً ويوضع ثم ينقل قليلاً ويوضع ثم ينقل في الثالثة مترسلاً ليأخذ الميِّت أهبته ، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة فان للقبر أهوالاً عظيمة.

الخامس : إن كان الميِّت رجلاً يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عند ما يلي رجلي الميِّت في القبر ثم يدخل في القبر طولاً من طرف رأسه أي يدخل رأسه أولاً ، وإن كان امرأة توضع في طرف القبلة ثم تدخل عرضا.

السادس : أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة.

السابع : أن يسلّ من نعشه سلاًّ فيرسل إلى القبر برفق.

الثامن : الدعاء عند السل من النعش بأن يقول : « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اللهمّ إلى رحمتك لا إلى عذابك ، اللهمّ افسح له في قبره ، ولقّنه حجته ، وثبّته بالقول الثابت ، وقنا وإياه عذاب القبر » ‌

۳۸۳