[٨٨٠] مسألة ٥ : إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفي بالماء القراح (*) بدله ويأتي بالأخيرين. وإن تعذّر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال (١).


نعم ، في رواية ابن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام : يا علي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس » (٢) ، إلاّ أنّ الوصية ليست لها دلالة على الوجوب ، لجواز أن يكون ذلك أفضل ، ولا سيما بلحاظ التقييد بكون الماء من بئر غرس ، لعدم وجوبه قطعاً.

نعم ، في رواية فضيل سكّرة قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك هل للماء الّذي يغسل به الميِّت حد محدود؟ قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لعلي عليه‌السلام إذا أنا متّ فاستق لي سبع ( ست ) قرب من ماء بئر غرس فاغسلني وكفني وحنطني ... » (٣) وهي تدل على التحديد بسبع أو ست قرب ، لأنّه عليه‌السلام بصدد الجواب عن الحد في الماء الّذي يغسل به الميِّت ، فذكر وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ودلالته على التحديد ظاهرة.

إلاّ أنّها ضعيفة السند بفضيل سكّرة أو ابن سكّرة كما في بعض الأخبار لعدم ثبوت وثاقته أو مدحه ، وغاية ما يمكن القول في حقّه أنّه إمامي وحسب ، فالصحيح أنّ ماء غسل الميِّت لا حدّ له.

إذا تعذّر أحد الخليطين‌

(١) إذا تعذّر الغسل بماء السدر أو بماء الكافور أو القراح هل يسقط وجوب‌

__________________

(*) الأحوط عند تعذّر أحد الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمم والتغسيل بالماء القراح بدل المتعذّر ، كما أنّ الأحوط عند تعذّر الماء القراح أن يجمع بين التيمم والتغسيل بماء السدر أو الكافور بدل التغسيل بالماء القراح.

(١) الوسائل ٢ : ٥٣٦ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٨ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٥٣٧ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٨ ح ٢.

۳۸۳