[٨٨٩] مسألة ٢ : يجزئ غسل الميِّت عن الجنابة والحيض (١) بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما ، بل يجب غسل الميِّت فقط ، بل ولا رجحان في ذلك وإن حكي عن العلاّمة قدس‌سره رجحانه.


إجزاء هذا الغسل عن غيره‌

(١) لأنّه مقتضى القاعدة من غير حاجة فيه إلى الدليل ، وذلك لما قدّمناه (١) من أن غسل الجنابة والحيض وغيرهما من الأغسال ليست بواجب نفسي وإنّما يجب من جهة اشتراط الطهارة في الصلاة ، بل ولم يقل أحد بالوجوب النفسي في غير الجنابة نعم فيها قول بالوجوب النفسي وقد عرفت اندفاعه ، لضعف الرواية المستدل بها عليه.

وحيث إنّ الميِّت غير مكلّف بالصلاة فلا يجب عليه الغسل من الجنابة أو غيرها بل لو قلنا بأنّها واجبات نفسية لا يجب في المقام ، لأنّ الميِّت لا يكلّف بشي‌ء.

فلا يجب على الحي سوى تغسيله بغسل الميِّت ، بل ولا يجب عليه تغسيله من الجنابة على تقدير حدوثها بعد تغسيله كما لو قاربه أحد بعد تغسيله ، وذلك لعدم الدليل عليه.

فلا يقاس المقام بالتداخل في الحي ، كما إذا كان جنباً ومسّ الميِّت أو هما مع الحيض وهكذا ، فانّ الواجب عليه أغسال متعددة بتعدد أسبابها فلا يمكن القول بالتداخل إلاّ أن يقوم دليل عليه كما ورد « إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد » (٢).

فالمتحصل : أن مقتضى القاعدة عدم وجوب التغسيل زائداً على غسل الميِّت من دون حاجة فيه إلى الدليل ، هذا.

وقد ورد في جملة من الروايات ما ربما يشعر بوجوب التغسيل زائداً على غسل‌

__________________

(١) في شرح العروة ٦ : ٣٤٩.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٦٢ / أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ١.

۳۸۳