[١٠١٢] مسألة ٢ : يجوز النّوح على الميِّت بالنظم والنثر ما لم يتضمّن الكذب (١)


وقد روت العامّة كما في صحيحي البخاري ومسلم ـ (١) النهي عن البكاء على الميِّت لأن الميِّت يعذب ببكاء أهله.

وهي مضافاً إلى ضعف سندها ليست قابلة للتصديق ولا بدّ من ضربها على الجدار ، لمخالفتها صريح الكتاب قال تعالى ﴿ وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى (٢) فإنه بعيد عن العدل الإلهي أن يعذب الميِّت ببكاء شخص آخر وفعل غير الميِّت وإن ارتكب أعظم المحرمات ، أو تؤوَّل الرواية بأن الميِّت يتأذّى عند بكاء أهله كما كان يتأذّى ببكائهم حال حياته لا أنه يعذّب من قبل الله سبحانه. إذن فالبكاء على الميِّت سائغ من دون كراهة.

جواز النّوح على الميِّت‌

(١) للأصل والسيرة كما تقدم في المسألة السابقة ، ولأن النياحة لو كانت محرمة لوصلت إلينا حرمتها بالتواتر ، بل ورد أن فاطمة الزهراء ( سلام الله عليها ) ناحت على أبيها صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) وأوصى الباقر الصادق عليهما‌السلام بأن يقيم عليه النياحة في منى عشر سنوات (٤).

نعم ورد في بعض الأخبار كراهة أن تشارط النائحة أُجرتها من الابتداء ، وورد الأمر بأن تقبل ما يعطى لها بعد العمل (٥) وهو أمر آخر. وما دل عليه ضعيف السند‌

__________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ١٠٠ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٣٨.

(٢) الأنعام ٦ : ١٦٤.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٤٢ / أبواب الدّفن ب ٧٠ ح ٤.

(٤) الوسائل ١٧ : ١٢٥ / أبواب ما يكتسب به ب ١٧ ح ١.

(٥) الوسائل : الباب المتقدم ذكره.

۳۸۳