إلاّ إذا كان بعد الدفن (١).

[٩١١] مسألة ١٢ : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزّوج (٢).

[٩١٢] مسألة ١٣ : كفن غير الزّوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممّن يجب نفقته عليه بل في مال الميِّت وإن لم يكن له مال يدفن عارياً (*) (٣).


وبهذا يتّضح عدم كون الصبي أو المجنون مشمولاً للرواية لرفع القلم عنهما وعدم تكليفهما.

بل على هذا لو ماتت الزوجة ثمّ مات الزوج قبل تكفينها لم يجب تكفينها من ماله وإن كان موسراً ، لسقوط التكليف عنه بموته.

نعم ، لو قرأناه بفتح الفاء كانت الرواية ظاهرة في الوضع ، لأنّ المتعلّق للجار ليس من قبيل الأفعال ، كما أن كلمة « على » ظاهرة في كون المال على ذمّة المتصرّف في قوله « على اليد ما أخذت » وكذلك الحال في المقام.

(١) إمّا لعدم جواز النبش إلاّ في موارد مستثناة وليس منها المقام ، وإمّا لأنّ قوله عليه‌السلام « على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » يقتضي تكفينها وبعد تحققه وحصول الامتثال يحتاج إرجاع الكفن إلى الزوج إلى دليل.

(٢) لأنّ اللاّزم هو تكفينها ، وهذا يتحقق إذا كانت عارية غير مكفنة ، وأمّا إذا كفنت فيسقط عن الزوج التكفين لا محالة ، إذ لا موضوع له.

كفن غير الزّوجة من الأقارب‌

(٣) وعن العلاّمة قدس‌سره وجوبه على من تجب نفقته عليه (٢) ولم يستبعده المحقق الهمداني قدس‌سره نظراً إلى الاستصحاب حيث قال : فلا مانع من الالتزام‌

__________________

(*) لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممّن يجب عليه الإنفاق في هذا الفرض.

(١) لاحظ التذكرة ٢ : ١٥ ولكن صرّح في المنتهي ١ : ٤٤٢ السطر ٢٨ بعدم الوجوب.

۳۸۳