[٩٥٠] مسألة ٩ : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة (١) ، من غير فرق بين أن يكون الميِّت رجلاً أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.


ذكر قدس‌سره جوازه ، وهو الصحيح ، وذلك لأن اقتداء الأجنبي به مؤكد للولاية لا أنه مزاحم ومعارض لها ، وذلك لأن صلاة الميِّت حينئذ ليست صلاة مستقلة حتى يتوهم كونها معارضة لولاية الولي ، وإنما هي صلاة تبعية متابعة لصلاة الولي التي بنينا على جوازها من دون استئذان الآخرين فلا وجه لعدم جوازها.

إذا كانت المرأة وليّا‌

(١) لأنه مقتضى إطلاقات الأخبار الدالّة على أن الميِّت يغسل ويكفن ويصلى عليه فيدفن ، فلا تشترط المماثلة إلاّ في التغسيل ، مضافاً إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « قلت : المرأة تؤم النساء؟ قال : لا ، إلاّ على الميِّت إذا لم يكن أحد أولى منها ... » (١).

ومقتضى الشرطية في الصحيحة أنه إذا كان هناك من هو أولى منها لا يجوز لها الصلاة على الميِّت ، وهو كذلك ، إذ لا يجوز الصلاة لغير الولي مع وجود الولي ، اللهمّ إلاّ أن يأذن الولي لها.

وعدم جواز صلاتها على الميِّت حتى مع الإذن منه مما لا يمكن استفادته من الصحيحة ، فكما أن الرجل يمكنه الصلاة على المرأة كذلك المرأة يمكنها أن تصلي على الرجل.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١١٧ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥ ح ١.

۳۸۳