[٨٩٥] مسألة ٨ : إذا تنجس بدن الميِّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل.

بل وكذا لو خرج منه بول أو مني ، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته (١).


أمّا بحسب الكبرى فلعدم تمامية أدلّتها.

وأمّا بحسب الصغرى ، فلأنّ الواجب هو الغسل بماء السدر أو الكافور ، لا الماء الّذي فيه شي‌ء قليل منهما جدّاً بحيث لا يكون بمقدار الكفاية ، إذ لا يصدق عليه أنّه ميسور ذلك المعسور بل هو شي‌ء آخر مباين مع المأمور به.

إذا تنجّس بدن الميِّت‌

(١) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات :

الاولى : أن بدن الميِّت أو كفنه إذا تنجس بنجاسة خارجة من الميِّت أو بنجاسة خارجية هل يجب غسلها وإزالتها عن الميِّت أو لا يجب؟.

الصحيح وجوب تطهير بدن الميِّت وكفنه من النجاسة الطارئة من الخارج أو الخارجة من الميِّت ثمّ دفنه طاهر البدن والكفن ، وذلك لموثقة روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن بدا من الميِّت شي‌ء بعد غسله فاغسل الّذي بدا منه ولا تعد الغسل » (١) فإنّ الرواية وإن كانت واردة في خصوص النجاسة الخارجة من الميِّت ، إلاّ أنّه من جهة الغالب ، وإلاّ فلا فرق بينها وبين النجاسة الخارجية قطعاً ، فمقتضى الموثقة وجوب تطهير البدن من النجاسات.

والظاهر أنّ الرواية موثقة ، لأن غالب بن عثمان الواقع في سندها وإن كان اسماً لجماعة من الرواة بعض موثق وبعض ضعيف ، إلاّ أنّ الظاهر أنّه غالب الموثق ، لأنّ الشيخ ذكر أن غير الموثق ممّن يروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام وأنّ الموثق لا‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥٤٢ / أبواب غسل الميِّت ب ٣٢ ح ١.

۳۸۳