[٨٨٧] مسألة ١٢ : الميِّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه (*) (١) وإن كان أحوط.

فصل في شرائط الغسل‌

وهي أُمور (٢) :

الأوّل : نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء.


مسّ الميِّت عند تعذّر الغسل المأمور به‌

(١) بل يجب الغسل بمسّه إذا كان الميِّت ميمماً ، لما تقدم في مبحث غسل مسّ الميِّت (٢) من أنّه يصدق أنّ الميِّت مسّه قبل التغسيل فيجب الغسل بمسّه.

وما دلّ على بدلية التيمم مقام الغسل إنّما يقتضي قيامه مقام الغسل وحسب ، وأمّا كونه كالغسل بالإضافة إلى سائر الواجبات والأحكام أيضاً فلا ، فليراجع.

نعم ، إذا غسل الميِّت بالقراح بدلاً عن الغسل بالخليط وقلنا بصحّته لم يجب الغسل بمسّه ، لأنّه يصدق عليه أنّه مسّ بعد التغسيل المأمور به.

فصل في شرائط الغسل‌

(٢) الشرائط المذكورة في المقام هي الشرائط المتقدمة المعتبرة في الوضوء وغسل الجنابة وغيرهما ، كاعتبار النيّة لكونه عبادة ، واعتبار طهارة الماء واعتبار طهارة البدن ، وتخليل الشعر لوصول الماء إلى البشرة على خلاف الوضوء ، وإباحة الماء لعدم‌

__________________

(*) مرّ أنّ الأظهر وجوبه عند مسّ الميِّت الميمم.

(١) راجع شرح العروة ٨ : ٢١٠.

۳۸۳