الثالثة : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن (١) والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه (٢) وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر (٣) والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة وإن أوصى به أن يحسب من الثلث (٤)


القطعة الثالثة : الإزار‌

(١) كما دلّت عليه النصوص فيما تقدم.

(٢) المطمأن به لو لم يكن متيقناً أنّه أراد بالشد : شد طرفي الثوب في نفسه ، بأن يكون طويلاً بمقدار يمكن شدّه بنفسه من طرف الرأس والقدم ، وهذا ممّا لم يقم عليه دليل لكنّه قد التزم به بعضهم فلذا جعله أحوط.

وأمّا لو أُريد به الشد بالعلاج أي بغير الكفن كالخيط ونحوه فلا إشكال في وجوبه ، لا أنّه أحوط ، لأن معنى الكفن ما يستر الميِّت ، ومع عدم شدّه من طرف الرأس أو القدم لا يكون الكفن ساتراً لتمامه.

عرض الإزار‌

(٣) هذا لا دليل عليه ، فانّ الثوب لا بدّ أن يكون بحيث يدرج فيه الميِّت بإزاره وقميصه ، وهذا يتحقق فيما إذا كان عرضه بحيث يصل أحد جانبيه إلى الجانب الآخر ويشد بخيط أو بغيره ، ولا يلزم أن يكون بحيث يقع أحدهما على الآخر.

(٤) يأتي في المسألة ١٩ أنّ القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة وأنّه مقدّم على الديون والوصايا ، لأنّ الميِّت أولى بتركته من غيره ، وأمّا المستحب منه فإنّما يخرج من الثلث مع الوصية وإلاّ فيؤخذ من حصّة الكبار بإجازتهم ولا يؤخذ من حصّة الصغار. والمقدار الزائد احتياطاً كالمستحب يؤخذ من الثلث مع الوصية وإلاّ فمن حصّة الكبار بإجازتهم من دون أن يؤخذ من حصّة الصغار.

۳۸۳